فلا اشكال ( 1 ) في تقديم الاطلاق أو الحقيقة على التقييد والمجاز ، ومع الاقتران ( 2 ) فلا مجال للرجوع اليهما ( 3 ) إلّا بناء على اصالة التعبد باصالة الحقيقة واصالة الاطلاق بلا احتياج إلى احراز ظهور في اللفظ ولو بمعونة ( 4 ) مقدمات الحكمة واتمام ( 5 ) هذه الجهة في باب الالفاظ في غاية الاشكال ولو للشك في بنائهم على مثل هذه الأصول من باب التعبد المحض حتى مع الشك ( 6 ) في الظهور فيه ، واما ( 7 ) صورة الدوران بين الحقيقة الأوّلية والنقل بالمعنى الأعم ، ( 8 ) فمع الشك ( 9 ) في أصل
شرح
( 1 ) اى على القولين
( 2 ) الجهة الثانية لو اقترن الكلام بما يصلح للقرينية فتارة نتكلم على القول باعتبار اصالة الحقيقة من باب الظهور وأخرى نتكلم على القول باعتبارها من باب التعبد فعلى الأول لا تجرى اصالة الحقيقة ولا اصالة الاطلاق بعد ما كان الكلام محفوفا بما يصلح للقرينية لعدم الظهور للكلام وبها تكون مجملا واما على القول باصالة التعبد فيهما فيجريان لعدم الحاجة إلى الظهور حتى يتوقف عليه
( 3 ) اي إلى اصالة الاطلاق والحقيقة
( 4 ) اى احراز الظهور بذلك .
( 5 ) ثم تعرض قدس سره للمناقشة في ان اصالة الحقيقة تكون حجة ببناء العقلاء وبنائهم على التعبد بها لان في احكام العقلاء لا تعبد في البين بل العبرة بالظهور حتى لو شككنا في بنائهم على ذلك أيضا لا يمكن ترتيب الأثر عليه .
( 6 ) اى يرجع إلى الأصل .
( 7 ) الصورة الرابعة ما لو دار الامر بين المعنى الموضوع له أولا وبين استعماله في المنقول اليه كلفظ كره المستعمل في الروايات في الحرمة وفي اصطلاح الفقهاء نقل إلى الكراهة ولفظ الصلاة المنقول في زمن الصادقين « ع » في المعنى المصطلح وفي اللغة كانت بمعنى الدعاء والنقل هو ما كان الموضوع له معان متعددة ولكن أحدهما في طول الآخر يعنى وقوع الوضع الثاني رافعا للوضع الأول وفي هذه الصورة نتكلم أيضا في جهتين .
( 8 ) ولعل المراد بالنقل بالمعنى الأعم اى الأعم من أن يكون الناقل هو الشارع أو العرف الخاص كالمتشرعة أو العرف العام كالناس
( 9 ) هذه هي الجهة الأولى وهي ما لو شك في أصل النقل عن وضعه الأول فذكر قدس سره انه لا شبهة في صحة حمل اللفظ في هذه الصورة على المعنى المعلوم وضعه له
و