تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول — صفحة 286

مساهمون:

ص٢٨٦
شرح
الإرادة الجدية أو التفهيمية كما لا يخفى فتحصل إلى هنا أمران الأول ان الالفاظ موضوعه لذات المعاني بلا كونها مراده فتكون دلالة الوضع تصورية لا تصديقيه الثاني ان مراد العلمين الدلالة التصورية الوضعية فلو كان المراد الدلالة التصديقية كما قيل فلا اشكال وثمرته ان كانت جزءا فاللفظ بنفسه يدل على كون دلالته بالوضع على المعنى بقصد الافهام والجد فلا نحتاج إلى اثبات الإرادة أيضا بمقدمات آخر حافة بالكلام واما إذا لم تكن جزءا فحيث تكون اللفظ موضوعا لذات المعنى فنفسه يدل على المعنى وبمئونة زائده تثبت ان المراد بالمعنى هو الذات وان إرادة الافهام كالإرادة الجدية في النفس موجودة لظاهر حال المتكلم وبناء العقلاء على ايراد الكلام لذلك وأيضا تظهر في ما ورد رواية مجملة ووجود ما يحتمل القرينية وإرادة المجاز فعلى ما هو التحقيق لا يمكن التمسك باصالة الحقيقة لان الإرادة لا تكون جزء الموضوع واما على مسلك المخالف فحيث تكون جزءا فأصالة الحقيقة تحكم بان المراد هو الواقع لا المعنى المجازى واما في صورة ظهورا الرواية وعدم الاجمال فلا فرق بين المسلكين لوجود الكاشف على ما هو التحقيق أو وجود ما هو دليل الواقع على مسلك المخالف فان الظهورات متبعة وبناء العقلاء تكشف الإرادة الجدية

نموذج 8 في ان المجازات تكون العلاقة فيها بالوضع أو بالطبع

قال في الكفاية ج 1 ص 19 صحة استعمال اللفظ في ما يناسب ما وضع له هل هي بالوضع أو بالطبع وجهان بل قولان انتهى والمراد من العلاقات هي المذكورة في الفن البيان قال المحقق العراقي في البدائع ج 1 ص 87 انه لا موقع لهذا النزاع على مذهب السكاكى من التصرف في الامر العقلي لان المتجوز لم يتصرف في تأسيس الواضع وجعله اعني به ربط اللفظ بالمعنى وانما تصرف في ما يرجع إلى المستعمل نفسه اعني به تطبيق ذلك المعنى الذي وضع اللفظ له على ما ليس من مصاديقه في الواقع لفائدة ما وامر تطبيق المعاني الكلية على مصاديقها لا يرجع إلى الواضع كما أن تطبيق الموضوعات ذات الأحكام الشرعية على مصاديقها لا يرجع امره إلى الشارع بل إلى نظر المكلف في الثاني وإلى نظر المستعمل في الأول إلّا ان يدعى ان الواضع اشترط ان يستعمل هذا اللفظ بما له من المفهوم فانيا في مصداقه الحقيقي فيرجع ذلك الاشتراط إلى تخصيص الوضع بحصة من ذلك المعنى كما هو الشأن في ما تقدم من اشتراط الواضع في ما ادعى اشتراطه فيه ومعه يكون للنزاع المزبور مجال انتهى ولكن العمدة ان قول السكاكى باطل اما أولا فان هذا القول يختص بالمجازات التي تكون العلاقة فيها المشابهة ولا يشمل سائر المجازات وثانيا ان هذا خلاف الوجدان فانا نرى عدم التنزيل قبل الاستعمال
نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول — صفحة 286 | السيد عباس المدرسي اليزدي