هذا التعبير ( 1 ) ولكن يا ليت يقتصر في تعبيره هذا بالنسبة إلى مقام اخذ السنخ في باب المفاهيم ( 2 ) لا في مقام ارجاع القيد إلى الهيئة إذ في هذا المقام ( 3 ) الهيئة بنفسها مقيدة بلا تقييد في المادة وان يضيق قهرا تبعا لتضييق حكمه ( 4 ) كما هو الشأن في طرف العكس ( 5 ) فتدبر ، وأعجب منه ( 6 ) انه دعاه إلى هذا التعبير ( 7 ) في هذا المقام ( 8 ) توهم ( 9 )
شرح
( 1 ) فيقول قدس سره في الأجود ج 1 ص 131 بل المراد منه هو تقييد المادة المنتسبة فان الشئ قد يكون متعلقا للنسبة الطلبية مطلقا من غير تقييد وقد يكون متعلقا لها حين اتصافه بقيد في الخارج مثلا الحج المطلق لا يتصف بالوجوب بل المتصف هو الحج المقيد بالاستطاعة الخارجية فما لم يوجد هذا القيد يستحيل تعلق الطلب الفعلي به وكونه ظرفا للنسبة الطلبية فالقيد راجع إلى المادة بما هي منتسبة إلى الفاعل .
( 2 ) فإنه قدس سره لم يذكر ذلك في دفع الاشكال على سنخ الحكم في باب المفاهيم وانما تعرض لها في باب القيد في المقام .
( 3 ) وهو ارجاع القيد إلى الهيئة .
( 4 ) فبما ان حكمه مضيق بذلك الشرط فالهيئة أيضا تبعا له توجد مضيقا ومقيدا من الأول .
( 5 ) وهو ما كان حكمه مطلقا ومرسلة فالمادة أيضا تابعة تكون مرسلة .
( 6 ) اى من عدم ذكر المادة المنتسبة في الاشكال على المفهوم وذكرها في باب تقييد الحروف .
( 7 ) اى بالمادة المنتسبة .
( 8 ) وهو التقييد في المعاني الحرفية .
( 9 ) إشارة إلى ما افاده المحقق النّائينيّ قدس سره في الأجود ج 1 ص 131 قال إن التحقيق عدم صحة ذلك فان النسبة حيث إنها مدلولة للهيئة فهي ملحوظة آلة ومعنى حرفيا والاطلاق والتقييد من شؤون المفاهيم الاسمية الاستقلالية - إلى أن قال - وبما ان النسبة مفهوم حرفى وملحوظ تبعي فلا يمكن ان يكون القيد قيدا لها أيضا لان الاطلاق والتقييد من شؤون المفاهيم الاسمية الخ وقال في ص 21 منه الركن الرابع ان المعنى الحرفي حاله حال الالفاظ حين استعمالاتها - إلى أن قال - كذلك المعنى الحرفي غير ملتفت اليه حال الاستعمال - إلى أن قال - فالنسبة الابتدائية في هذا المقام مغفول عنها إلى آخر كلامه .