تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول — صفحة 229

مساهمون:

ص٢٢٩
مرتبط بربط مفهوم آخر ( 1 ) وذلك لا ينافي مع كلها ( 2 ) تبعا لكلية طرفها ( 3 ) وح لا قصور في سنخ مادته المنتسبة ( 4 ) ويناط بشرط ( 5 ) أو بغاية ( 6 ) إذ لمثله اطلاق افرادى ( 7 ) أيضا ، ولقد أجاد بعض الأعاظم ( 8 ) في مقام ارجاع القيد إلى الهيئة بمثل
شرح
( 1 ) ولذا يطلق عليه الفرد والخاص لان لكل مفهومين الربط بينهما غير الربط الموجود بين المفهومين الآخرين بل نفس المفهومين ان لوحظ تارة أخرى كما هو واضح . ( 2 ) والصحيح كليّتها . ( 3 ) الصحيح - طرفيها . ( 4 ) بان يكون المادة وهي الصلاة مثلا المنتسبة إلى الهيئة وهو الوجوب بعنوان المجموع منهما منوطا بالشرط أو الغاية وتوضيح هذه الجملة انه الفرق بين تقييد الهيئة لاستفادة الواجب المشروط منها وبين تقييدها لاستفادة المفهوم منها إذ في الأول ملاحظ مدلول الهيئة اعني به الوجوب ويقيد بالقيد الذي علق عليه في لسان الدليل ويرد الوجوب المقيد على المادة المطلقة فيضيق المادة بالعرض كما أنه قد تقيد المادة أولا وبالذات ويتضيق مفاد الهيئة ثانيا وبالعرض كما في الواجب المعلق واما في الثاني اعني استفادة المفهوم فلا بد ان يلاحظ مدلول الهيئة اى الوجوب بجميع افراده الناشئة من اعتبار تعلقه بجميع افراد المادة ويقيد بقيد ما فعليه يصح ان يقال إن الوجوب المتعلق بالمادة قيد بشيء ما والسر في ذلك ان في استفادة الواجب المشروط لا يحتاج في تقييد الهيئة بشيء الا ملاحظة مفاد الهيئة وحدها وتقييده بشيء ما وبما ان معنى الحرفي لا يمكن ان يلاحظ الا بملاحظة طرفيه يلاحظ طرفيه ولو كانا جزءين أو كلين مهملتين إذ لا يحتاج في استفادة الواجب المشروط أزيد من ذلك كما أنه لا يحتاج من هذه الجهة إلى اثبات انحصار العلة بخلافه في اثبات المفهوم حيث إن المفهوم لا يستفاد إلّا بارتباط سنخ المحمول بقيد ما والمعنى الحرفي لا معنى لسنخيته الا من جهة عمومه الناشئة من اطلاق المادة ففي ملاحظه معنى الحرفي سنخا لا محيص إلّا من ملاحظه حيث سريانه في المادة وبعد ذلك يقيد بقيد ما فيمكن بهذه الغاية ينسب التقييد إلى المادة فيعبّر عن تقييد الهيئة في باب المفاهيم بكون المقيد هي المادة المنتسبة . ( 5 ) كالزوال مثلا في الصلاة . ( 6 ) كالى الليل في الصوم . ( 7 ) بالنسبة إلى هذه المادة المنتسبة فتكون النتيجة عليه ان سنخ هذه المادة المنتسبة إلى الهيئة لم يجعل لها الوجوب لا بهذا الجعل ولا بجعل آخر الا منوطا بذلك الشرط . ( 8 ) وهو المحقق النّائينيّ قدس سره .