ح ( 1 ) فلا طريق إلى اخذ جامع بين الشتات بمحض وحدة الغرض المترتب عليها إذ ليس ( 2 ) في المقام جهة تأثير وتأثر كي يبقى مجال استكشاف الجامع بين الشتات
شرح
الصرف الموضوع هي الكلمة مثلا من حيث الفاعلية المصححة لورود الرفع عليها ومن حيث المفعولية المعدة لورود النصب عليها أو من حيث هيئة كذا المصححة لورود الصحة والاعتلال عليها وجميع هذه الحيثيات سابقة لا لاحقه بالإضافة إلى الحركات الاعرابية والبنائية ونحوهما انتهى وأجاب عنه الأستاذ الخوئي في تعليقة الأجود ج 1 ص 5 القيد راجع إلى البحث لا إلى الموضوع ضرورة ان الصلاة بما هي صلاة تكون واجبة لا من حيث اقتضائها للوجوب مع أنه على تقدير تسليم تقييد الموضوعات بالحيثيات فاما ان يكون موضوع العلم الذي هو عنوان جامع لموضوعات المسائل مأخوذا بنحو المعرفية وبه يشار إلى موضوعات المسائل أو يلحظ هو بنفسه بما انه جامع لها والأول يستلزم انكار وجود الموضوع للعلم حتى يقع البحث عن عوارضه الذاتية والثاني يستلزم عدم كون عوارض موضوعات المسائل ذاتية لموضوع العلم فان العنوان الانتزاعي انطباقه على منشأ انتزاعه على حد دون حد انطباق العناوين الذاتية على مصاديقها فإذا فرضنا ان عوارض النوع غريبة بالقياس إلى الجنس مع أنه ينطبق عليه بالذات فعوارض ما يكون منشأ لانتزاع عنوان أولى بالغرابة بالقياس إلى نفس العنوان الانتزاعي وكون ما به الامتياز في العناوين الانتزاعية عين ما به الاشتراك لا ينافي التغاير بين موضوعات المسائل فان موضوع كل مسألة بنفسه مغاير لموضوع مسألة أخرى هذا مع أن كون ما به الاشتراك من الأمور الانتزاعية عين ما به الامتياز لا يستلزم كون المقيد بالامر الانتزاعي كذلك كما هو ظاهر انتهى - ونعم ما قال وحينئذ نكون بيان ان العلم والفن لا يحتاج إلى الموضوع بل يكفيه في ترتب غرض خاص على تلك المسائل الخاصة - وفيه جهتين من الكلام الجهة الأولى في ان تمايز العلوم بتمايز الاغراض مطلقا أم لا .
( 1 ) ذكروا انه بعد وحدانية الغرض القائم بتلك القواعد الخاصة والمسائل المتشتتة لا بد من كشف جامع وحداني بين تلك الشتات ليكون تأثيرها في ذاك الغرض الوحداني باعتبار ذاك الجامع الساري المحفوظ في ضمنها للبرهان المعروف من امتناع تأثير الواحد بما هو واحد عن المتعدد بما هو كذلك فالغرض الواحد كيف يتأثر عن المتعدد وهو محال فعليه يلزم الجامع الوحداني بين قواعد العلم ويجعل ذلك الجامع المستخرج من بين المسائل هو الموضوع للعلم - فأجاب عنه قدس سره بوجوه .
( 2 ) هذا هو الجواب الاوّل من أن الغرض ليس من قبيل التأثير والتأثر والعلية حتى تجرى القاعدة المعروفة فان الغرض ليس معلولا للقواعد فقط بحيث يحصل بعدها مثل حصول