قد يتوهم ( 1 ) ابتنائها ( 2 ) أيضا ( 3 ) على عموم الموضوع له في الحروف أو خصوصه وانه على الثاني ( 4 ) لا معنى لارجاع القيد اليه لعدم قابلية التكثر ( 5 ) بخلاف الأوّل ( 6 ) كما ( 7 ) انه لا معنى لتعليق السنخ ( 8 ) في مثلها ( 9 ) في باب المفاهيم لان شخص الارتباط المنسبق إلى الذهن لا سنخ له في هذا النظر ( 10 ) وان كان له سنخ بنظر آخر ثانوي ( 11 ) ولكن مثل هذا المعقول الثانوي غير ملتفت إليها في مقام الإناطة على شرط أو غاية مثلا ( 12 ) بل ولئن دفعت ( 13 ) النظر ترى جريان هذا لاشكال ( 14 ) ولو
شرح
( 1 ) ولعل المتوهم هو المحقق الاصفهاني قدس سره قال في نهاية الدراية ج 1 ص 181 واما إذا كان نفس المعنى جزئيا حقيقيا كما ربما يقال فلا اطلاق في حد ذاته كي تقبل انشائه مقيدا .
( 2 ) اى ابتناء هذا لاستنتاج من جواز تقييد الهيئة واستحالته وكذلك اخذ المفهوم .
( 3 ) كما تقدم من ابتنائها على لحاظها استقلالا أو آلة .
( 4 ) وهو ما لو كان الموضوع له خاصا .
( 5 ) وهو الفرد والشخص لان الموضوع له هو الاشخاص فعليه يكون الحكم المستفاد من الهيئة شخصا خارجيا ومعه لا يتصور الاطلاق والتقييد وذلك يستلزم عدم امكان القول بالواجب المشروط على رأى المشهور وعدم امكان ثبوت المفهوم في القضية الشرطية .
( 6 ) وهو ما كان الموضوع له عاما كالوضع فكلى وقابل للتقييد .
( 7 ) فيقول قدس سره انه لو كان الموضوع له خاصا فله اثرين أحدهما عدم امكان التقييد وثانيهما لا ظهور له في المفهوم لان المفهوم انتفاء سنخ الحكم لان شخص الارتباط لا يتصور فيه سنخ هذه النسبة والارتباط وهي الثمرة الثانية المتقدمة .
( 8 ) اى سنخ الحكم .
( 9 ) اى في مثل النسبة الشخصية .
( 10 ) وهو النظر الوضعي الشخصي الأولى حال التكلم .
( 11 ) بان يلحظ ثانيا كذلك لكن مستعمل في غير الموضوع له أو في غير ما استعمله أولا .
( 12 ) بعد ما كان الموضوع له هو الشخص والفرد والمصداق .
( 13 ) الصحيح هو دققت النظر .
( 14 ) وهو كون المعاني الحرفية جزئيه غير قابل للتقييد حتى على القول برجوع القيد