تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول — صفحة 225

مساهمون:

ص٢٢٥
ظهور الجمل الشرطية في كون الطلب المطلق متعلقا بالمقيد ( 1 ) وقد يقال ( 2 ) بان المعنى لوحظ مقيدا مرآة إلى متعلقه فلا نتيجة بين المرآتية والاستقلالية ولكن الانصاف كونه ( 3 ) خلاف الوجدان كما عرفته آنفا ( 4 ) و ( 5 )
شرح
( 1 ) كما عليه الشيخ الأعظم الأنصاري من الواجب المشروط كما تقدم وعلى كل حال عدم امكان الاطلاق والتقييد اللحاظيين في المعنى الحرفي بناء على القول بكونه معنى مرآتيا مغفولا عنه ضرورة تنافى كون الشئ مغفولا عنه مع كونه ملحوظا بنحو الاطلاق أو التقييد ويترتب على ذلك عدم امكان رجوع القيد المذكور في الكلام إلى النسبة المشتمل عليها سواء كانت مدلولة للهيئة أم للحروف ونتيجة جميع ذلك ان القيد المذكور في الجملة الطلبية حيث لا يمكن رجوعه إلى مدلول الهيئة اعني به النسبة البعثية يتعين رجوعه إلى المادة وذلك يستلزم انكار الواجب المشروط على رأى المشهور والالزام بكون الواجبات المستفادة من الجمل الطلبية المقيدة واجبات معلّقه أو التمحل الذي عرفت وسيأتي . ( 2 ) وهو صاحب الكفاية قدس سره ج 1 ص 154 قال مع أنه لو سلم انه فرد فإنما يمنع عن التقيّد لو أنشأ اوّلا غير مقيد لا ما إذا أنشأ من الأول مقيدا انتهى اى ان معنى الهيئة الذي يراد لحاظه آلة يقيد ثم يلاحظ مرآة وآلة . ( 3 ) اى كون المعنى الحرفي آلة لغيره كما تقدم فإنه خلاف الوجدان . ( 4 ) والثمرة الثانية عدم المفهوم الجملة الشرطية بناء على القول المزبور في حقيقة المعنى الحرفي وذلك لما سيأتي من أن تحقق المفهوم في الجملة الشرطية منوط بتعليق سنخ الحكم على الشرط لينتفي بانتفائه ومع كون مدلول الهيئة معنى حرفيا مغفولا عنه لا يعلق التعليق فيه الا بعد ملاحظته بنفسه وذلك ينافي كونه مغفولا عنه واما على المختار من كون المعنى الحرفي ملحوظا مستقلا في ضمن لحاظ أطرافه ومدخوله وان الموضوع له هو طبيعي معناه فيمكن تقييد مدلول هيئة الجملة الطلبية ويصح الاخذ براي المشهور في الواجب المشروط والاخذ بظاهر الجملة الشرطية في نظر العرف واثبات ما يدل على ملاك الواجب المشروط الثابت في مرحلة الثبوت في قبال ملاك الواجب المعلق كما سيأتي ويمكن القول بالمفهوم في القضية الشرطية أيضا إذ لا يبقى مانع في مرحلة الثبوت ح ، قال عليه السلام إذا كان الماء قدر كر لم ينجّسه شيء وسائل باب 9 أبواب الماء المطلق إذا كان عدم حصول التنجس من آثار مطلق بلوغ الماء قدر كر يمكن ان يقال إن السنخ منتف بانتقاء الكريه واما إذا كان شخص الحكم معلقا بمعنى انه يمكن ان يكون معتصما بعلة أخرى فلا مفهوم له . ( 5 ) يرجع إلى الثمرة الأولى من امكان التقييد وعدمه .