تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول — صفحة 222

مساهمون:

ص٢٢٢
نتائج نسبيّة المعان الحرفيّة والهيئات قابلية اناطتها في عالم اللحاظ بشئ قبال اطلاقها نظرا إلى أن المعاني النسبية قابلة لتعلق اللحاظ لها مستقلا فلا قصور في جعلها منوطة بشئ تارة ( 1 ) ومطلقة أخرى ( 2 ) ولازمه ( 3 ) كون الجزاء المشتمل على نسبة كلامية ( 4 ) بنسبتها المخصوصة ( 5 ) منوطا بشرطه ( 6 ) ولازمه ( 7 ) ارجاع الشرط إلى تمام مضمون الكلام المشتمل على الاسناد ( 8 ) ومرجعه إلى إناطة
شرح
الموصول مبتدأ مؤخر فيرجع مفاد الكلام إلى أن المال الذي اخذته اليد يكون مستعليا على اليد ومستقرا عليها كاستقرار زيد واستعلائه على السطح ومعنى الضمان هو استقرار الشئ وثبوته بوجوده الاعتباري على صاحب تلك اليد ولا يرتفع إلّا بالأداء ، ومقتضى اطلاقه هو ما كان الاستعلاء باي نحو كان وبنفسه أو بوكيله أو بمولى عليه أو بتعاقب الايادي أو غير ذلك . ( 1 ) ويقال حج ان استطعت فإن كان المعنى الحرفي غير معقول عنه فيمكن ان يقال بان القيد قيد الهيئة فلا وجوب قبل حصول الشرط وهو الاستطاعة ، واما إذا قلنا بأنه مغفول عنه فكل الواجبات التي يظن أنها مشروطه واجبات معلقه اى القيد يكون قيد المادة ولا دخل له في الملاك فالوجوب فعلى والواجب استقبالى . ( 2 ) كصل أو صم وهكذا . ( 3 ) ولازم المختار من امكان اللحاظ مستقلا ولو بتبع الطرفين والمفهومين القائمة بهما وامكان الاطلاق والتقييد فيهما فكما يمكن ارجاع القيد إلى المادة يمكن رجوعه إلى الهيئة أيضا ولا محاله ان رجع إلى الهيئة كانت المادة مقيدة أو لا يتصور فيها الاطلاق والتقييد على كلام سيأتي فإن كان الوجوب مقيدا فلا محاله يكون المادة والمتعلق أيضا مقيدا لكن إذا كانت المادة مقيدة فلا يلازم كون الهيئة مقيدة كما ستعرف . ( 4 ) كقوله إذا زالت الشمس فصل الظهرين فإنه مشتمل على النسبة الكلامية وهي وجوب الصلاة عند زوال الشمس . ( 5 ) من انحاء النسب الإيقاعية وغيرها من الصدورية والحلولية وأمثال ذلك . ( 6 ) وهو زوال الشمس في المثال . ( 7 ) اى ولازم كون الجزاء منوطا بالشرط . ( 8 ) ومرجعه إلى أن الشرط يرجع إلى مجموع الهيئة والمادة فيكون المضمون مقيدا ونتيجته وهو تقييد المادة والهيئة معا بأن يكون الوجوب مقيدا بالزوال والمادة وهي الواجب وفي المثال هي الصلاة تكون مقيدة بالزوال فيرجع إلى الوجوب المشروط فلا وجوب قبل الزوال .
نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول — صفحة 222 | السيد عباس المدرسي اليزدي