تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول — صفحة 205

مساهمون:

ص٢٠٥
لا في نفسه ( 1 ) كيف ( 2 ) وفي صورة الجد بانشائه ( 3 ) لا بد من قصد موجدية الانشاء لمضمونه ( 4 ) ولو كان هذا القصد واللحاظ مأخوذا في قوام الانشائية أيضا للزم لحاظ الموجدية مرتين ( 5 ) ولو في طول الآخر وهو خلاف الوجدان ( 6 ) فلا
شرح
في مثل قولك ملكتك السماء ونحوه مع انتفاء قصد الموجدية فيها فان صدق ذلك كاشف عن أن ما به تحقق الانشاء الكلامي غير القصد المزبور وان قصد الموجدية كقصد الهزلية من الدواعي للانشاء الخارجة عما به قوام انشائية الانشاء . ( 1 ) اى لم يؤخذ في نفس الانشاء وقوامه . ( 2 ) لواحد في قوام نفس الانشاء . ( 3 ) وكان في فرض قصد الجد بايجاد المبدا في الخارج وفي الوعاء المناسب له . ( 4 ) كما هو المفروض اخذه في مفهوم الانشاء . ( 5 ) فيكون المتحقق هناك قصدين طوليين أحدهما ما به قوام تحقق الانشاء وثانيهما قصد الجد بالايجاد بالانشاء الكلامي . ( 6 ) من أن الانشاء له قصد موجدية واحدة وحاصل الكلام ان الانشاء لو كان متقوما بقصد الايجاد وكذا الاخبار متقوما بقصد الحكاية لزم تعلق القصد بالقصد في مقام الانشاء أو الاخبار لان الانشاء يكون واسطة في ثبوت المعنى في الخارج فإذا أراد الانسان ايجاد البيع مثلا في الخارج توسل لايجاده بالانشاء فيتوجه قصده إلى انشائه وبما ان الانشاء الذي هو واسطة في ثبوت البيع في الخارج متقوم بقصد الايجاد يلزم تعلق القصد بالقصد المقوم للانشاء وكذا الكلام في الاخبار وهو خلاف الوجدان والبرهان لعدم تحقق أكثر من قصد واحد في مقام الانشاء أو الاخبار وجدانا ولاستحالة تعلق الإرادة بمثلها في الاعمال الاختيارية هذا أولا وثانيا يلزم ان يكون الكلام الذي لم يقصد به أحد الامرين ليس بانشاء ولا خبر وهو خلاف ما عليه أهل الأدب من انحصار الكلام الذي يصح السكوت عليه في الانشاء والخبر وبهذا يرون كلام الهازل أو الساخر انشاء في ما لو صدر منه بنحو الانشاء وخبرا في ما لو صدر منه بنحو الاخبار مع أنه لم يقصد كل منهما ايجادا ولا حكاية في كل من القولين ، ان قلت ليس المراد اخذ الإرادة في المعنى الموضوع له والمستعمل فيه بل الموضوع له على ما هو عليه من الاطلاق والسعة من دون تقييده بقصد الحكاية والايجاد بل هي مأخوذة في العلقة الوضعية بمعنى انها تقيدت في الانشاء بقصد الايجاد في مقام الاستعمال وبقصد الحكاية في الاخبار ، قلت إن اعتباره في العلقة الوضعية اى الواضع تصور حين وضعه والموضوع له مطلق فاىّ اثر لتقييد الموضوع له ، وان كان بعنوان اشتراط الواضع بان لا