تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم مصطلح الأصول — صفحة 352

مساهمون:

ص٣٥٢
يتضمن النقل عن حكم العقل ، والآخر نفيا يتضمن الإقرار على حكم العقل ، والخمسون : كون الحديث في الأقضية وروى أحد الحديثين عليّ ، أو في الفرائض وراوي أحدهما زيد ، أو في الحلال والحرام وراوي أحدهما معاذ ، وهلم جرّا ، فالذي عليه الأكثرون الترجيح بذلك ، والحادي والخمسون : كونه أعلى إسنادا ، والثاني والخمسون : كون راويه عالما بالعربية ، والثالث والخمسون : كونه عالما باللغة ، والرابع والخمسون : كونه أفضل في الفقه أو العربية أو اللغة ، والخامس والخمسون : كونه حسن الاعتقاد ، والسادس والخمسون : كونه ورعا ، والسابع والخمسون : كونه جليسا للمحدّثين والعلماء ، والثامن والخمسون : كونه أكثر مجالسة لهم ، والتاسع والخمسون : كونه عرفت عدالته بالاختبار والممارسة ، وعرفت عدالة الآخر بالتزكية أو العمل على روايته ، والستون : كون المزكّي زكّاه وعمل بخبره ، وزكّى الآخر وروى خبره ، والحادي والستون : كونه ذكر سبب تعديله ، والثاني والستون : كونه ذكرا ، والثالث والستون : كونه حرّا ، والرابع والستون : شهرة الراوي ، والخامس والستون : شهرة نسبه ، والسادس والستون : عدم التباس اسمه ، والسابع والستون : كونه له اسم واحد على من له اسمان فأكثر ، والثامن والستون : كثرة المزكّين ، والتاسع والستون : كثرة علم المزكّين ، والسبعون : كونه دام عقله فلم يختلط ، بالإطلاق عند جماعة ، وعند بعضهم بقيد عدم العلم هل رواه بحال سلامته أو اختلاطه ، والحادي والسبعون : تأخر إسلام الراوي ، وبعضهم عكسه ، والثاني والسبعون : كونه من الصحابة ، والثالث والسبعون : كون الخبر حكي سبب وروده إن كانا خاصّين فإن كانا عامين فبالعكس ، والرابع والسبعون : كونه حكي فيه لفظ الرسول ، والخامس والسبعون : كونه لم ينكره راوي الأصل أو لم يتردّد فيه ، والسادس والسبعون : كونه مشعرا بعلوّ شأن الرسول وتمكنه ، والسابع والسبعون : كونه مدنيّا والآخر مكيّ ، والثامن والسبعون : كونه متضمّنا للتخفيف ، وقيل بالعكس ، والتاسع والسبعون : كونه مطلق التاريخ على المؤرّخ بتاريخ متقدّم ، والثمانون : كونه مؤرّخا بتاريخ مؤخّر على مطلق التاريخ ، والحادي والثمانون : كون الراوي تحمّله في الإسلام على ما تحمّله راويه في الكفر أو شكّ فيه ، والثاني والثمانون : كون لفظ الحديث فصيحا والآخر ركيكا ، والثالث والثمانون : كونه بلغة قريش ، والرابع والثمانون : كونه لفظه حقيقة ، والخامس والثمانون : كونه أشبه بالحقيقة ، والسادس والثمانون : كون أحدهما حقيقة شرعية والآخر حقيقة عرفية أو لغوية ، والسابع والثمانون : كون أحدهما حقيقة عرفية والآخر حقيقة لغوية ، والثامن والثمانون :