تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم مصطلح الأصول — صفحة 351

مساهمون:

ص٣٥١
سماعا أو عرضا والآخر كتابة أو وجادة أو مناولة ، والسابع : كونه مباشرا لما رواه ، والثامن : كونه صاحب القصة ، والتاسع : كونه أحسن سياقا واستقصاء ، والعاشر : كونه أقرب مكانا من النبي صلى اللّه عليه وسلم حالة تحمله ، والحادي عشر : كونه أكثر ملازمة لشيخه ، والثاني عشر : كونه سمعه من مشايخ بلده ، والثالث عشر : كون أحد الحديثين له مخرج ، والرابع عشر : كون إسناده حجازيّا ، والخامس عشر : كون رواته من بلد لا يرضى أهله بالتدليس ، والسادس عشر : دلالة ألفاظه على الاتصال ، نحو : « سمعت ، حدّثنا » ، والسابع عشر : كونه مشاهدا لشيخه عند الأخذ ، والثامن عشر : كون الحديث لم يختلف فيه ، والتاسع عشر : كون راويه لم يضطرب لفظه ، والعشرون : كون الحديث متّفقا على رفعه ، والحادي والعشرون : كونه متّفقا على اتصاله ، والثاني والعشرون : كون راويه لا يجيز الرواية بالمعنى ، والثالث والعشرون : كونه فقيها ، والرابع والعشرون : كونه صاحب كتاب يرجع إليه ، والخامس والعشرون : كون أحد الحديثين نصّا وقولا والآخر ينسب إليه استدلالا واجتهادا ، والسادس والعشرون : كون القول يقارنه الفعل ، والسابع والعشرون : كونه موافقا لظاهر القرآن ، والثامن والعشرون : كونه موافقا لسنّة أخرى ، والتاسع والعشرون : كونه موافقا للقياس ، والثلاثون : كونه معه حديث آخر مرسل أو منقطع ، والحادي والثلاثون : كونه عمل به الخلفاء الراشدون ، والثاني والثلاثون : كونه معه عمل الأمّة ، والثالث والثلاثون : كون ما تضمّنه من الحكم منطوقا ، والرابع والثلاثون : كونه مستقلّا لا يحتاج إلى إضمار ، والخامس والثلاثون : كون حكمه مقرونا بصفة والآخر بالاسم ، والسادس والثلاثون : كونه مقرونا بتفسير الراوي ، والسابع والثلاثون : كون أحدهما قولا والآخر فعلا فيرجّح القول ، والثامن والثلاثون : كونه لم يدخله التخصيص ، والتاسع والثلاثون : كونه غير مشعر بنوع قدح في الصحابة ، والأربعون : كونه مطلقا والآخر ورد على سبب ، والحادي والأربعون : كون الاشتقاق يدل عليه دون الآخر ، والثاني والأربعون : كون أحد الخصمين قائلا بالخبرين ، والثالث والأربعون : كون أحد الحديثين فيه زيادة ، والرابع والأربعون : كونه فيه احتياط للفرض وبراءة للذّمّة ، والخامس والأربعون : كون أحد الحديثين له نظير متّفق على حكمه ، والسادس والأربعون : كونه يدل على التحريم والآخر على الإباحة ، والسابع والأربعون : كونه يثبت حكما موافقا لما قبل الشرع ، فقيل : « هو أولى » وقيل : « هما سواء » ، والثامن والأربعون : كون أحد الخبرين مسقطا للحدّ ، فقيل : « هو أولى » وقيل : « لا يرجّح » ، والتاسع والأربعون : كونه إثباتا
معجم مصطلح الأصول — صفحة 351 | هيثم هلال