تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم مصطلح الأصول — صفحة 326

مساهمون:

ص٣٢٦
اختصارا . فنقول : « كل حيوان متحرك بالإمكان الخاص » أي : كلّ حيوان متحرك بالإمكان العام ، ولا شيء من الحيوان بمتحرك بالإمكان العام . والتعبير بالإمكان الخاص بمنزلة ما لو قيدت الممكنة العامة باللاضرورة كما لو قلنا في المثال : « كل حيوان متحرك بالإمكان العام لا بالضرورة » .

الممكنة العامة

وهي ما دلت على سلب ضرورة الطّرف المقابل للنّسبة المذكورة في القضية فإن كانت القضية موجبة دلت على سلب ضرورة السلب ، وإن كانت سالبة دلت على سلب ضرورة الإيجاب . ومعنى ذلك أنها تدل على أن النسبة المذكورة في القضية غير ممتنعة سواء كانت ضرورية أو لا ، وسواء كانت واقعة أو لا ، وسواء كانت دائمة أو لا . نحو : « كلّ إنسان كاتب بالإمكان العام » أي : أن الكتابة لا يمتنع ثبوتها لكل إنسان فعدمها ليس ضروريّا ، وإن اتّفق أنها لا تقع لبعض الأشخاص . وعليه فهي أعمّ من « المطلقة العامة » .

الممنوع

را : الحرام .

المموّهة

وهي التي يكون ظاهرها مخالفا لباطنها . وهي صفة للقضية .

المنار

كتاب للنّسفيّ حافظ الدين عبد اللّه ابن أحمد المتوفى سنة تسعين وسبع مائة . اختصر فيه العبارة ، وبتركيز دقيق . وهو على منهج الفقهاء في أصول الفقه . وشرح عدة شروح منها شرح ابن ملك ، وابن عابدين المتوفى سنة مائتين واثنتين وخمسين بعد الألف . والكتب المذكورة مطبوعة جميعا طبعات قديمة .

المناسب

وهو الذي يطلق عليه في هذا الكتاب « الوصف المناسب » أو « الوصف المفهم » وهو يعبر عن المعنى المراد منه ، فهو وصف ثم هو مفهم للعلية من جهة أخرى . وتعريفه بأنه عبارة عن وصف ظاهر منضبط يلزم من ترتيب الحكم على وفقه حصول ما يصلح أن يكون مقصودا من شرع ذلك الحكم ، مع عدم الخروج عن وضع اللغة . والعبارة الأخيرة في التعريف لازمة كلّ اللزوم ، فليس هناك مجال للعقل في هذا الباب ، بل العقل لا يفهم الأوصاف إلا تبعا لما يعدّه أهل اللغة كذلك .

المناسب المؤثّر

وهو ما أثّر جنسه في نوع الحكم لا غير ، كالمشقّة مع سقوط الصلاة . وهو العلة المنصوص عليها ، سواء أكان الشارع قد دلّل عليها صراحة أو إشارة بأتمّ وجوه الاعتبار . ويسمّون القياس بناء