المناسبة
را : الاتحاد .
المناط
هو ، لغة ، اسم مكان من « ناط نوطا » أي : علق ، فهو منوط به الحكم ، أي : علق به . يقال : « نطت الحبل بالوتد أنوطه نوطا » إذا علّقته . وفي الاصطلاح بنفس معناه اللغوي فهو الشيء المتعلق به الحكم أو الشيء الذي نيط به الحكم ، وجيء بالحكم له . فالشراب ، والماء ، والشخص هي كلها مناط . والعلة عند الأصوليين مناط .
المناظرة
لغة من « النظير » أو « النّظر بالبصيرة » .
واصطلاحا هي النظر بالبصيرة من الجانبين في النّسبة بين الشيئين إظهارا للصواب .
المنافرات
هي ما يتعلّق بإثبات فضيلة شيء ما أو رذيلته ، أو نفعه أو ضرره للعموم بوجه من الوجوه على نحو له علاقة بالمخاطبين ، ويكون هذا الشيء حاصلا فعلا فإذا قرّر الخطيب فضيلته أو نفعه سمّي « مدحا » وإلا سمّي « ذمّا » .
المناقضة
وهي لغة إبطال أحد القولين بالآخر ، واصطلاحا هي منع مقدمة معيّنة من مقدمات الدليل . وشرطها ألا يجوز منعها إذا كانت من « الأوليات والمسلّمات » .
المناولة
وهي من طرق الرواية وكيفيتها .
وتعني أن يقول الشيخ للراوي : « خذ هذا الكتاب فاروه عني » ويكفي مجرّد اللفظ فيها دون أن يناوله الكتاب بيده ، لأن الإذن إنما يستفاد من اللفظ ، لا من إعطائه الكتاب ، فلو اقتصر على إعطائه الكتاب دون قوله : « اروه عني » لم تجز الرواية . والمناولة من العادة والاتفاق ، لا اشتراط لإعطاء الكتاب فيها ، فهي بهذا تستحيل إلى نوع إجازة .
المنجزية
ويريدون بها اعتبار ما تقوم عليه الحجة من الأمور الموصلة إلى واقع ما تقوم عليه ، بحيث يسوغ للمشرع أن يعاقب إذا قدّر لها إصابة الواقع مع تخلف المكلّف عنها .
وهي من اللوازم العقلية التي لا تنفك عن مفهوم « الحجّة » لدى الإمامية .
فليس للمواطن مثلا إذا بلّغ بواسطة الجريدة الرسمية بنفاذ قانون ما أن يتخلّف عن امتثاله بدعوى عدم حصول العلم بمدلوله ، لاحتمال الخطأ أو الاشتباه في الطريق . ومن حق الدولة أن تعاقب وتعتبر عدم الأخذ بما في الجريدة تمردا أو عصيانا ، ولا يجديه اعتذاره بأن هذه الطريق لم تفده العلم ما دام عالما بجعلها طريقا من جهة دولته أو مشرّعه . ومن هنا صح احتجاج المولى عليه ، وإلزامه بنتائج تمرده .