تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم مصطلح الأصول — صفحة 322

مساهمون:

ص٣٢٢
الواجب الذي هو المغيا على حصول جزء من الغاية ، أي : يتوقف غسل اليدين على غسل جزء من المرفقين ، فالأول المغيا والثاني الغاية . ولذلك كان جزء من المرفقين غسله واجبا ولو كان الخطاب لم يأت به ، ولكنه أتى بما يتوقف وجوده عليه . فيكون خطاب الشارع شاملا الواجب ، وشاملا ما لا يمكن القيام بهذا الواجب إلا به ، وتكون دلالة الخطاب عليه دلالة التزام ولذلك كان واجبا . وهكذا كل شيء لا يتم القيام بالواجب إلا به ولم يكن شرطا فيه فهو واجب .

المقرئ

وهو العالم بالقراءات والراوي لها مشافهة . وتشترط المشافهة لأن حفظ « التيسير » وهو كتاب في القراءات ، ليس يخوّله أن يقرئ بما فيه إن لم يشافهه من شوفه به مسلسلا ، إذ هناك أشياء في القراءات لا تحكم إلا بالسماع والمشافهة .

المقلّد المتّبع

وهو الذي عنده بعض العلوم المعتبرة في التشريع ، ولكنه لا يستطيع بها الاجتهاد ، فيقلد غيره في أخذ الحكم مع أخذه لدليل الحكم . فمثلا أن يعرف فروض الوضوء ، ويعرف أن هذه الفروض مأخوذة من قوله تعالى :
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا
[ المائدة : الآية 6 ] .

المقلّد العاميّ

من أنواع المقلدين . وهو المقلّد الأميّ الذي ليس لديه بعض العلوم المعتبرة في التشريع ، فهو يسأل عن حكم الفعل أو الشيء الذي يريد القيام به فيقال له : « حرام ، أو واجب ، أو مندوب ، أو مكروه ، أو مباح » فيتبع ذلك دون أن يعرف الدليل الذي أخذ منه الحكم .

المقيّد

وهو يقابل « المطلق » . ويراد به ما دل على مدلول معيّن ، أو ما أخرج عن شائع في جنسه بوجه ما . فما دل على مدلول معيّن فهو كزيد ، وعمرو ، وما أخرج عن شائع في جنسه فكإطلاق صفة زائدة تصف مدلول « المطلق » . نحو كلمة « عراقيّ » في تقييد « دينار » ، فتقول : « دينار عراقي » .

المكابرة

وهي المنازعة في المسألة العلمية لا لإظهار الصواب بل لإلزام الخصم . وقد يراد بها معنى آخر متعارف عليه هو مدافعة الحق بعد العلم به .

المكاتبة

وهي إحدى طرق تحمل الحديث لدى المحدّثين . وتعني أن يكتب العالم أو الشيخ بخطه ، أو يكلّف غيره بأن يكتب عنه بعض حديثه ، لطالب حاضر عنده ، أو لشخص غائب عنه ، فيرسل الكتاب إليه مع من يثق به . وهي قسمان :