تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم مصطلح الأصول — صفحة 321

مساهمون:

ص٣٢١

المقدّمة العبادية

والمقصود بهذا الاصطلاح ، لدى الإمامية ، هو كلّ مقدمة شرعية وقعت على وجه عباديّ ، وثبت ، بالتالي ، ترتب الثواب عليها بخصوصها . وتقع في الطهارات الثلاث : الوضوء ، والغسل ، والتيمم .

المقدمة العقلية

من أقسام « المقدمة الخارجية » لدى الإمامية . وتعني كل أمر يتوقف عليه وجود الواجب توقفا واقعيّا يدركه العقل بنفسه من دون استعانة بالشرع ، كتوقف الحج على قطع المسافة . ويقابلها « المقدمة الشرعية » .

المقدّمة الكبرى

را : الحد الأكبر .

مقدمة الواجب

وهي « المقدمة الوجودية » كذلك . وهي تقسيم للمقدمة يقابله « مقدمة الوجوب » . ويراد بها لدى الإمامية ما يتوقف عليها وجود الواجب بعد فرض عدم تقييد الوجوب بها ، بل يكون الوجود بالنسبة إليها مطلقا ، ولا تؤخذ بالنسبة إليه مفروضة الوجود ، بل لا بد من تحصيلها مقدمة لتحصيله كالوضوء بالنسبة إلى الصلاة ، والسفر بالنسبة إلى الحج ، ونحو ذلك . ويسمّى الواجب بالنسبة إليها « الواجب المطلق » . وهي تنقسم إلى قسمين : داخلية ، وخارجية .

مقدّمة الوجوب

وهي « المقدمة الوجوبية » أيضا ، إحدى مقدمتين ، والأخرى هي « مقدمة الواجب » مقابلها ، في أصول الإمامية . وهي تعرف بأنها ما يتوقف عليها نفس الوجوب ، بأن تكون شرطا للوجوب في رأي ، أو أنها تؤخذ في الواجب على وجه تكون مفروضة التحقّق والوجود في رأي آخر . ومثالها الاستطاعة بالنسبة إلى الحج ، والبلوغ والعقل والقدرة بالنسبة إلى جميع الواجبات . والواجب بالنسبة إليها يسمّى « الواجب المشروط » .

المقدمة الوجوبيّة

را : مقدمة الوجوب .

المقدمة الوجودية

را : مقدمة الواجب .

المقدور

وهو من أنواع « مشروط الوقوع » . وهو واجب بنفس الخطاب الذي طلب به الواجب . ووجوبه كوجوب الشيء الذي جاء خطاب الشارع به ، تماما من غير فرق . وذلك كغسل المرفقين ، فإنه لا يتم القيام بالواجب ، وهو غسل اليدين إلى المرفقين ، إلا بغسل جزء منهما ، لأن الغاية تدخل في المغيّا . ويتوقف حصول
معجم مصطلح الأصول — صفحة 321 | هيثم هلال