محلّ النّزاع
وهو اصطلاح أصوليّ يرد في الكتب بعامة ، كما يرد في كتب الفقهاء كذلك ويراد به الحكم المفتى به في المسألة المختلف فيها ، فهو المتكلّم فيه من الجانبين بين الخصمين . ويجعلونه كالمقارن ل « الفرض » و « التقدير » .
المحمودات
را : التأديبيات الصلاحية
المحمول بالضميمة
را : الذاتي
المخترعات الشرعية
وهي الموضوعات المتعلقة بالتكاليف ، كالطهارة والصوم والصلاة .
مختلف الحديث
وهو ما ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام من روايات فيها تعارض فيما بينها أو تضادّ . فأما التعارض فلا يكون على وجه التناقض الكلي بل يكون مع إمكان الجمع بينهما . فمثلا ، الأحاديث الواردة في ذم الذين يشهدون قبل أن يستشهدوا وتارة بمدحهم . والتدقيق في الروايات الواردة يكشف أن ثمة موضوعين مستقلين . فأما الذم فهو في موضوع الحقوق التي بين العباد التي تحتاج إلى دعوة من مدّع أمام قاض فيذمّ من يشهد قبل أن يستشهد ؛ وأما طائفة الأحاديث التي تمدح فهي في موضوع حقوق اللّه فيندب لمن يشهد أن يفعل ذلك قبل أن يستشهد .
وأما التضادّ فعلى وجهين : الأول :
أن يكون ثبت نسخ أحدهما للآخر بدليل . والثاني : ألّا يكون هناك دليل على النسخ فيلجأ ، حينئذ ، إلى الترجيحات وهي كثيرة عند العلماء ، ومختلف في ثبوت بعضها بحسب طريقة اجتهاد المجتهد وما أداه إليه الفهم .
المخصّص
وهو لفظ اصطلاحيّ في أصول الفقه . ويطلق على الحقيقة والمراد به المتكلّم بالخاص وهو اللّه تعالى ورسوله إذا صدر ذلك عنهما ، ووجد منهما ؛ وعلى سبيل المجاز ويراد به ذلك الكلام الخاص المبيّن للمراد بالعام . فاللّه هو المخصّص بالحقيقة لنكاح الكتابيات من عموم نكاح المشركات ، وقوله عزّ وجل :
وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ
[ المائدة : الآية 5 ] يسمّى مخصّصا بعرف الاستعمال مجازا . وذلك لأن التخصيص فعل ، والمخصّص اسم فاعل ، والفعل أو الحدث إنما صدوره عن فاعل حقيقي . أما إسناده إلى الكلام ونحوه ، مما ليس بفاعل حقيقي فهو مجاز . فالمخصّصات هي الأدلة أو أدلة التخصيص .
را : أدلة التخصيص