تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم أصول الفقه — صفحة 46

مساهمون:

ص٤٦
* وترد للتسخير . مثل قوله تعالى : -
كُونُوا قِرَدَةً خاسِئِينَ .
[ البقرة : 65 ] . - والأوامر في الشريعة ضربان : - صريح . . وغير صريح .

[ الأوامر الصريحة ]

* فأما الصريح : فله نظران : - أحدهما : من حيث مجردة لا يعتبر فيه علة مصلحية ، وهذا نظر من يجرى مع مجرد الصيغة مجرى التعبد المحص من غير تعليل ، فلا فرق عند صاحب هذا النظر بين أمر وأمر : كقوله تعالى : -
أَقِيمُوا الصَّلاةَ . *
مع قوله صلى اللّه عليه وسلم : - ( اكلفوا من العمل ما تطيقون ) . « 1 » وقوله تعالى : -
فَاسْعَوْا إِلى ذِكْرِ اللَّهِ .
مع قوله تعالى : -
وَذَرُوا الْبَيْعَ .
- والثاني من النظرين : هو من حيث يفهم من الأوامر قصد شرعي بحسب الاستقراء وما يقترن بها من القرائن الحالية أو المقالية الدالة على أعيان المصالح في المأمورات . فإن المفهوم من قوله تعالى : -
أَقِيمُوا الصَّلاةَ *
: المحافظة عليها والإدامة لها . ومن قوله صلى اللّه عليه وسلم : - ( اكلفوا من العمل ما تطيقون ) : الرفق بالمكلف ، خوف العنت أو الانقطاع ، لا أن المقصود نفس التقليل من العبادة أو ترك الدوام على التوجه للّه تعالى . وكذلك قوله تعالى : -
فَاسْعَوْا إِلى ذِكْرِ اللَّهِ :
هامش
( 1 ) جزء من حديث صحيح : أخرجه أحمد ، وأبو داود ، والنسائي ، عن عائشة رضى اللّه عنها . وانظر " صحيح الجامع " .
معجم أصول الفقه — صفحة 46 | خالد رمضان حسن