تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم أصول الفقه — صفحة 44

مساهمون:

ص٤٤

15 - الأمر : « 1 »

- الأمر قسم من أقسام " الخاص " . - والأمر لغة : مصدر ، بمعنى طلب فعل من أحد . - والأمر اصطلاحا : اقتضاء فعل حتما على وجه الاستعلاء . - والأمر له صيغ متعددة ، منها : - * صيغة الأمر المعروفة : " افعل " . وهذا كما في قوله تعالى : -
أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ .
[ الإسراء : 78 ] . وقوله تعالى : -
أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ .
[ المائدة : 92 ] * صيغة المضارع المقترن بلام الأمر . وهذا كما في قوله تعالى : -
فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ .
[ البقرة : 185 ] . * الجملة الخبرية التي يقصد بها الأمر . وهذا كما في قوله تعالى : -
وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ لِمَنْ أَرادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضاعَةَ .
[ البقرة : 233 ] فالمقصود بهذه الصيغة أمر الوالدات بإرضاع أولادهن .
هامش
( 1 ) " التوضيح " لصدر الشريعة . و " الإحكام " للآمدى . و " فواتح الرحموت " اللكنوى . و " الموافقات " للشاطبى . و " كشف الأسرار " . و " الحسامى " لحسام الدين أخسيكثى . و " الوجيز " د . عبد الكريم زيدان . و " الموجز " للشيخ محمد عبيد اللّه الأسعدى