تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معتمد الأصول — صفحة 436

مساهمون:

ص٤٣٦
أهمّية المنصب - نقول : لم يثبت عدم الردع ، لأنّ ثبوته يحتاج إلى دعوى ثبوت هذا البناء في زمن الشارع ، وهو لم يردع عنه ، مع أنّه لم يكن هذا البناء في ذلك الزمان أصلًا حتّى يردع عنه أو لم يردع . فانقدح : أنّه كما لا يجوز للفقيه جعل هذا المنصب للعامّي كذلك لا يجوز له توكيله في ذلك ، بل لا بدّ له من المباشرة بنفسه . هذا تمام الكلام فيما يتعلّق بمن يجوز له التصدّي للقضاء من الجهة التي ترتبط بالمقام ، وإلّا فللقاضي شرائط اخر مذكورة في الفقه .

السادس : من يجوز الرجوع إليه

ولا شكّ في اعتبار اجتهاده وعدم اجتهاد الراجع ، لأنّ المستند في هذا الباب هو رجوع الجاهل إلى العالم ، وهو يقتضي ذلك ، وهذا ممّا لا إشكال فيه ، إنّما الإشكال فيما إذا وجد العالم والأعلم معاً وأنّه هل يتعيّن الرجوع إلى الأعلم ، أو يتخيّر بين الرجوع إليه والرجوع إلى العالم ؟

مقتضى الأصل الأوّلي : وجوب تقليد الأعلم

وربّما يستدلّ على تعيّن الرجوع إلى الأعلم تارةً : بأنّ جواز الرجوع إليه إجماعي ، وجواز الرجوع إلى غيره مع وجوده مشكوك فيه ، فيتعيّن الرجوع إليه ، لأنّ جواز الرجوع إلى الغير والأخذ بقوله في مقام العمل يحتاج إلى الدليل ، ولا دليل عليه بالنسبة إلى غير الأعلم معه . وأخرى : بأنّه يدور الأمر بين التعيين والتخيير ، ولا بدّ هنا من الأخذ