تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معتمد الأصول — صفحة 433

مساهمون:

ص٤٣٣
مناسبة الحكم والموضوع ، فإنّه لا معنى لجعل منصب القضاوة لمن لا يكون عالماً بأحكامها ، خصوصاً بعد كون القضاء له أحكام خاصّة ليس لها كثير ارتباط بسائر أبواب الفقه . فانقدح أنّ المجتهد المتجزّي الذي لا يسمّى عارفاً عُرفاً بأحكام الأئمّة وآراء العترة - صلوات اللَّه عليهم أجمعين - لا يكون له حظّ من هذه المناصب الشريفة . نعم قد عرفت أنّه لا يلزم أن يكون عارفاً بجميع الأحكام فعلًا وعن استحضار كما هو مقتضى ظاهر المقبولة التي هي العمدة في هذا الباب على ما عرفت « 1 » .

وهاهنا فروع :

الأوّل : أنّه هل يجوز للعامّي التصدّي للحكم والقضاء مستقلًاّ أم لا ؟ فيه قولان : حكي عن الجواهر « 2 » أنّه استدلّ لنفوذ حكم العامّي وجواز قضائه بعدّة من الآيات والروايات وكذا بغيرهما من الوجوه والاعتبارات . ولكن لا يخفى على المتأمل فيها أنّه لا يستفاد من شيء منها ذلك ، ولا ينهض شيء من تلك الوجوه والاعتبارات لإفادة الجواز ، فراجع تلك الأدلّة وتأمّل فيها تجدها غير ناهضة لما رامه قدس سره مضافاً إلى أنّك عرفت ظهور المقبولة المتقدّمة في أنّ المجعول له الحكومة هو الواجد للخصوصيّات المذكورة فيها . وكيف كان فلا ينبغي الارتياب في ذلك أصلًا .
هامش
( 1 ) - تقدّم في الصفحة 427 . ( 2 ) - جواهر الكلام 40 : 15 .