تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معتمد الأصول — صفحة 340

مساهمون:

ص٣٤٠
لا يخلو بعض مواقع كلامه عن النظر ، كدعواه أنّه لا إشكال ولا خلاف في أنّه إذا وقع التعارض بين ظاهري مقطوعي الصدور كآيتين أو متواترين وجب تأويلهما والعمل بخلاف ظاهرهما ، لأنّ القطع بصدورهما عن المعصوم قرينة صارفة لتأويل كلّ من الظاهرين . فإنّه يرد عليه : أنّ القطع بالصدور لا يوجب التصرّف في الظاهر ، بمعنى أنّه لا ينحصر طريق دفع التعارض بذلك ، بل يمكن التصرّف في جهة صدور واحد منهما بدعوى عدم كونه صادراً لأجل بيان الحكم الواقعي ، كما لا يخفى . وبالجملة : فالقاعدة بالمعنى المذكور لم يدلّ عليه دليل أصلًا .