تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معتمد الأصول — صفحة 165

مساهمون:

ص١٦٥

تنبيهات

ثمّ إنّه أورد الشيخ المحقّق الأنصاري في ذيل هذا المقام تنبيهات « 1 » وتبعه المحقّق النائيني « 2 » ، ولا بأس بالتعرّض لبعضها فنقول :

التنبيه الأوّل : في التفصيل بين الشرائط والموانع في وجوب الاحتياط

لا فرق في وجوب الاحتياط في أطراف الشبهة المحصورة بين الشبهة الحكميّة والموضوعيّة ، ولا في الموضوعيّة بين التكاليف النفسيّة والغيريّة ، ولا في الثاني بين الشرائط والموانع ، فيجب تكرار الصلاة إلى أربع جهات مع اشتباه القبلة بينها ، وفي الثوبين المشتبهين بالنجس . وربّما يقال بعدم وجوب الاحتياط في مورد الشبهة الموضوعيّة في الشرائط والموانع ، كما هو المحكي عن الحلّي في السرائر حيث ذهب إلى وجوب الصلاة عارياً في مثال الثوبين « 3 » ، ولعلّه لدعوى سقوط الشرط والمانع عن الشرطيّة والمانعيّة ، ولكن هذه الدعوى ممنوعة ، لأنّها بلا بيّنة وبرهان ، هذا . وحكي عن المحقّق القمّي « 4 » التفصيل بين ما يستفاد من مثل قوله عليه السلام :
هامش
( 1 ) - فرائد الأصول 2 : 454 . ( 2 ) - فوائد الأصول ( تقريرات المحقّق النائيني ) الكاظمي 4 : 134 . ( 3 ) - السرائر 1 : 184 - 185 . ( 4 ) - الظاهر من عبارة القوانين خلاف ذلك . راجع قوانين الأصول 2 : 38 / السطر 19 .