يحتمل أن يكون حكماً مستقلًاّ ، ومعه لا يكون العلم الإجمالي الثاني قابلًا للمنجّزيّة أصلًا ، فيجري فيه الأصل .
وبالتأمّل فيما ذكرناه تعرف الخلل فيما أفاده العَلمان النائيني « 1 » والعراقي 0 « 2 » في هذا المقام ، ولعلّ مرجع كلامهما إلى أمر واحد وإن كان الأوّل قد أتعب نفسه الشريفة بإيراد مقدّمة ليس لها كثير ارتباط بالمقام ، مضافاً إلى عدم خلوّها من المناقشة ، بل المناقشات ، فتأمّل جيّداً .
هامش
( 1 ) - فوائد الأصول ( تقريرات المحقّق النائيني ) الكاظمي 4 : 89 - 93 .
( 2 ) - نهاية الأفكار 3 : 365 .