للخبر بالكليّة والجمع ) باعمال الخبر الواحد ( أولى من الابطال ) بوسيلة اعمال الكتاب ( هذا ) اي خذ ذا ( ودفع ما قاله المحقق هنا يعلم مما نذكره في محله إن شاء اللّه تعالى خاتمة في بناء العام على الخاص إذا ورد عام وخاص متنافيا الظاهر ) اي في الحكم بأن يشتمل أحدهما على حكم ايجابي والآخر على سلبي مثل أكرم العلماء ولا تكرم فسّاقهم واما المتوافقان في الحكم كقولك أكرم العلماء ، أكرم العلماء النحويين فيجب العمل بهما إلّا ان حكم البعض وقع مرتين اما لكثرة الاهتمام به أو لغرض آخر ولا خلاف في ذلك وعليه فالاقسام أربعة ( فاما ان يعلم تاريخهما أو لا والأول اما مقترنان ) في زمان الورود كما إذا وردا من معصومين في زمان واحد ( أولا والثاني ) اي عدم المقارنة مع معلومية التاريخ ( اما ان يتقدم العام أو الخاص فهذه اقسام أربعة ) ثلاثة منها المعلوم التاريخ وواحدة مجهولة ( الأول ان يعلم الاقتران ) العام والخاص زمانا كما ذكرنا ( ويجب ح بناء العام على الخاص ) والقول بان المراد من العام غير الفسّاق في المثال المذكور ( بلا خلاف يعبأ به ) اي يعتمد عليه الا عن بعض الحنفية ( الثاني ان يتقدم العام ) وهو على قسمين وقد يكون بعد حضور وقت العمل بالعام وقد يكون قبله ( فإن كان ورود الخاص بعد حضور وقت العمل بالعام كان ) الخاص ( نسخا له ) اي للعام لأن التخصيص انما هو دفع الحكم في بعض الافراد وبيان لعدم ثبوته وارادته حين الخطاب بالعام وورد الخاص بعد حضور وقت العمل يقتضي ثبوت العمل في جميع افراده وكونه مرادا بتمامه والخاص يرفعه وهذا معنى النسخ (
أجود الشروح في شرح معالم الدين في الأصول — صفحة 399
مساهمون: محسن الدوزدوزاني التبريزي
ص٣٩٩