تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أجود الشروح في شرح معالم الدين في الأصول — صفحة 396

مساهمون:

ص٣٩٦
عليهم السلام ردع عن هذه السيرة ( احتجّوا للمنع ) اي لمنع تخصيص الكتاب بالخبر الواحد ( بوجهين أحدهما ان الكتاب قطعي ) صدورا ( وخبر الواحد ظنّي ) سندا ( والظن لا يعارض القطع لعدم مقاومته ) اي الظنّ ( له ) اي للقطع ( فيلغى ) اي الظن والخبر الواحد ( والثاني ) من الوجهين ( انه لو جاز التخصيص به ) اي بالخبر الواحد ( لجاز النسخ ) بالخبر الواحد ( أيضا والتالي ) اي النسخ بالخبر الواحد ( باطل اتفاقا فالمقدم ) اي التخصيص بالخبر الواحد ( مثله ) اي مثل النسخ ( بيان الملازمة ان النسخ نوع من التخصيص ) فان التخصيص على قسمين فيكون تارة تخصيصا في الأزمان فقط وأخرى تخصيصا مطلقا أعم من الأزمان والافراد والنسخ يختص بالأول ( فإنه تخصيص في الأزمان ) فقط ( و ) هذا بخلاف الثاني لان ( التخصيص المطلق أعم منه ) اي من الأول كما ذكرناه وعلى هذا ( فلو جاز التخصيص بخبر الواحد لكانت العلة ) في التخصيص ( أولوية تخصيص العام على الغاء الخاص وهو ) اي العلة المذكورة وتذكير الضمير باعتبار الخبر ( قائم في النسخ ) وليس فليس ( والجواب عن ) الوجه ( الأول ) للمنع بعد النقض بجواز تخصيص الخبر المتواتر بخبر الواحد مع أن المتواتر قطعي كالكتاب وخبر الواحد ظني لا قطعي ( ان التخصيص وقع في الدلالة ) اي في دلالة الكتاب لا في صدروه لان صدوره قطعي ( لأنه ) اي التخصيص ( دفع للدلالة في بعض الموارد ) اي في بعض افراد العام ( وهي ) اي الدلالة ( ظنية وان كان المتن ) والصدور ( قطعيا فلم يلزم ترك القطعي بالظني ) كما ادعاه الخصم حتى لا يجوز ( بل هو ) اي