عند الفرقة الأولى ) يكون هكذا
[ في بناء العامّ على الخاص ]
( بأن يدل دليل قطعي على تخصيصه ) بأن يخصص أولا بالدليل القطعي ( فيصير ) العام ( مجازا ) في الباقي ( و ) التضعيف ( عند الفرقة الثانية ) يكون بهذا النحو ( بان يختص بمنفصل لأن التخصيص بالمنفصل مجاز عندها ) اي عند الفرقة الثانية والدلالة المجازية أضعف من الدلالة الحقيقة كما يأتي في باب التراجيح ( دون المتصل والقطعي يترك بالظنّي إذا ضعف بالتجوز إذ لا يبقى ) العام ( قطعيا ) في الدلالة ( لأن نسبته ) اي نسبة العام ( إلى جميع مراتب التّجوز بالجواز سواء وان كان ) العام ( ظاهرا في الباقي ) بعد التخصيص ومع ذلك مراتب المجاز مختلفة وكل منها محتمل المراد ( فارتفع مانع القطع ) من جهة التخصيص فلا مانع من التخصيص ثانيا بالخبر الواحد ( والجواب ) أولا ان بين صدر الاستدلال وذيله تهافت فان صدره يعطي ان نظر المستدل من القطعية والظنية إلى الصدور لا بالدلالة وآخره يعطى إلى الدلالة حيث قال فيصير مجازا وثانيا ( بمثل ما تقدم فان التخصيص يقع في الدلالة وهي ظنية فلا تنافيه ) اي بالتخصيص ( قطعية المتن ) والصدور ( واحتج المتوقف بانّ كلا منهما ) اي من العام والخاص ( قطعي من وجه ) والعام قطعي من جهة الصدور والخاص من جهة الدلالة ( وظني من آخر ) والعام من جهة الدلالة والخاص من جهة الصدور ( كما ذكرناه فوقع التعارض ) ولا ترجيح بينهما ( فوجب التوقف والجواب ) بمنع المرجّح وقد ( يرجّح الخبر ) والوجه في ذلك ( بان في اعتباره ) اي في اعتبار الخبر ( جمعا بين الدليلين واعتبار الكتاب ) دون الخبر ( ابطال