تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أجود الشروح في شرح معالم الدين في الأصول — صفحة 400

مساهمون:

ص٤٠٠
وان كان ورود الخاص قبله ) اى قبل حضور وقت العمل ( بنى على جواز تأخير بيان العام ) من زمان خطاب العام ( فمن جوّزه ) اي تأخيره بيان العام ( جعله ) اي جعل الخاص ( تخصيصا وبيانا له ) اي للعام ( كالأول ) اي كما في صورة الاقتران ( وهو ) اي جواز التأخير وكونه مخصصا ( الحق وغير المجوز ) بتأخير البيان على قولين ( بين قائل بانّه ) اي الخاص ( يكون ناسخا وهو من لا يشترط في جواز النسخ حضور وقت العمل ) يعني انه يقول إن النسخ يجوز مطلقا ( وبين رادّ له ) اي للنسخ لانتفاء شرط التخصيص والنسخ عندهم اعني المقارنة ووقوع الخاص بعد حضور وقت العمل بالعام ومرجع هذا إلى رد الخاص بالكلية ( وهم المانعون من النسخ قبل حضور وقت العمل وسيأتي تحقيق ذلك . الثالث ) من الصور الأربعة ( ان يتقدم الخاص والأقوى ان العام يبنى عليه ) اي على الخاص يعني ان الخاص يكون مخصصا له ( وفاقا للمحقق والعلامة وأكثر الجمهور ) من العامة ( وقال قوم انه ) اى العام المتأخر ( يكون ناسخا للخاص ح ) اي حين تقدم الخاص ( وعزاه ) اي نسب هذا القول ( المحقق إلى الشيخ « ره » وهو الظاهر من كلام علم الهدى « ره » وصريح أبي المكارم بن زهرة لنا انهما ) اي الخاص المتقدم والعام المتأخر ( دليلان تعارضا والعمل بالعام يقتضي الغاء الخاص إذا كان وروده ) اي العام ( قبل حضور وقت العمل به ) اي بالخاص ( و ) يقتضي ( نسخه ) اي نسخ الخاص ( ان كان ) ورود العام ( بعده ) اي بعد حضور وقت العمل ( ولا كذلك العمل بالخاص ) اي ليس العمل بالخاص مثل العمل بالعام ( فإنه ) اي العمل بالخاص ( يقتضي دفع
أجود الشروح في شرح معالم الدين في الأصول — صفحة 400 | محسن الدوزدوزاني التبريزي