تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أجود الشروح في شرح معالم الدين في الأصول — صفحة 397

مساهمون:

ص٣٩٧
التخصيص ( ترك الظني ) اي الدلالة الظنية ( بالظني وبتقرير آخر وهو ان عام الكتاب وان كان قطعي النقل ) والصدور ( لكنه ظني الدلالة ) غالبا كما مر منّا مرارا ( وخاص الخبر ) اي الخبر الخاص ( وان كان ظنّي النقل ) غالبا ( لكنه قطعي الدلالة ) غالبا ( فصار لكل قوة من وجه ) وضعف من وجه ( فتساويا فتعارضا فوجب الجمع بينهما ) بتخصيص الكتاب بالخبر الواحد والتحقيق ان يقال إن الامر يدور بين اصالة العموم في الكتاب وبين دليل سند الخبر والخبر بدلالته وسنده صالح للقرينة والتصرف في اصالة العموم في الكتاب اما بدلالته فلأنه اظهر وأقوى إذ المفروض انه خاص وذاك عام واما بسنده فلأنه حجّة معتبرة بلا كلام إذ المفروض ثبوت اعتباره بدليل خاص قطعي بخلاف اصالة العموم في الكتاب فإنها غير صالحة لرفع اليد عن دليل اعتباره ( و ) الجواب ( عن ) الوجه ( الثاني ان الاجماع ) والاتفاق ( الذي ادعيتموه ) في النسخ ( هو الفارق بين ) عدم جواز ( النسخ ) بالخبر الواحد ( و ) جواز ( التخصيص ) بالخبر الواحد أولا وبأن التخصيص أغلب وأشيع وأرجح من النسخ لكمال وضوح ندرته وغلبة التخصيص ثانيا ( على أن التخصيص أهون ) وأسهل ( من النسخ ) ثالثا لأنه دفع لبعض المدلول قبل العمل به والسنخ رفع للمدلول المعمول عليه ( فلا يلزم من تأثير الشئ ) اي الخبر الواحد ( في الضعيف ) اي في الرفع كما في التخصيص ( تأثيره ) اي الخبر الواحد ( في القوى ) اي في الدفع كما في النسخ ( فليتأمل حجّة المفصلين ان الخاص ظنّي ) الصدور ( والعام قطعي ) الصدور ( فلا تعارض إلّا ان يضعف العام وذلك ) التضعيف (