تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أجود الشروح في شرح معالم الدين في الأصول — صفحة 35

مساهمون:

ص٣٥
بطلان اللازم اعني كونها غير عربية وثبوت الحقيقة الشرعية في الالفاظ المذكورة قلت ( واما ) المانع من ( بطلان اللازم فلانّه يلزم ) بناء على وضع الشارع وثبوت الحقيقة الشرعية ( ان لا يكون القرآن عربيا لاشتماله ) اي لاشتمال القرآن ( عليها ) اي على الالفاظ المذكورة ان قلت إن بعضه عربي وعربية القرآن بالنسبة إلى هذا البعض قلت ( وما بعضه خاصة عربي لا يكون عربيا كله ) مع أن المعتبر في عربية القرآن هو كون القرآن كله عربيا ( و ) وجه ذلك أنه ( قد قال اللّه سبحانه انا أنزلناه قرآنا عربيا وأجيب عن الأول ) اي عن أول وجه النافين ( بان فهمها ) اي المعاني الجديدة ( لهم ) اي المخاطبين بالصراحة ( و ) فهم ( لنا ) أيضا لكن لا بالصراحة بل ( باعتبار الترديد ) والارجاع ( بالقرائن ) اي بالقرائن المفهمة للمعنى الحقيقي وليس المراد القرينة الصارفة اي قرينة المجاز ( كالأطفال يتعلمون اللغات ) اي يتعلمون اللغات العربية والفارسية مثلا ( من غير أن يصرح لهم ) اي من دون تصريح للأطفال ( بوضع اللفظ للمعنى ) بان يقال للأطفال اعلموا ان هذا اللفظ وضع لهذا المعنى ( إذ هو ) اي التصريح ( ممتنع بالنسبة إلى من ) اي للأطفال الذين ( لا يعلم شيئا من الالفاظ ) يعني ان لفظ الفلاني وضع لازاء معنى الفلاني ( وهذا ) اي الارجاع بالقرائن ( طريق قطعي لا ينكر فان عنيتم بالتفهيم وبالنقل ما ) اي معنى ( يتناول ) ويشمل ( هذا ) اي الارجاع إلى القرائن ( منعنا ) ح ( بطلان اللازم ) اي عدم التفهيم رأسا ولو باعتبار الترديد بالقرائن ( وان عنيتم به ) اي بالتفهيم وبالنقل ( التصريح بوضع اللفظ للمعنى ) يعني ان يكون ثبوت الحقيقة الشرعية منوطا على تصريح