اطلاق أهل الشرع ( هو كونها ) اي الالفاظ المذكورة ( حقايق عرفية لهم ) اي لأهل الشرع ( لا حقايق شرعية ) التي هي محل الكلام ( واما ) الاشكال ( في الوجه الأول ) من الوجهين ( فلانّ قوله ) اي قول المستشكل ( فذلك معنى الحقيقة الشرعية ممنوع إذ ) من الواضحات ان ( الاشتهار والإفادة بغير قرينة ) الذي ادعاه المجيب والمستشكل ( انما هو ) اي الاشتهار ( في عرف أهل الشرع لا في اطلاق الشارع فهي ح ) اي حين الاشتهار لكن في عرف أهل الشرع يكون ( حقيقة عرفية لهم ) اي لأهل الشرع ( لا شرعية ) والحال ان كلامنا فيها ( واما ) الاشكال ( في الوجه الثاني ) من الوجهين ( فلما أوردناه على الحجة ) اي على احتجاج المثبتين وبيانه ان يقال ( من أن السبق ) اي سبق المعاني الجديدة ( إلى الفهم بغير قرينة انما هو بالنسبة إلى ) أهل الشرع و ( المتشرعة ) أيضا ( لا ) بالنسبة ( إلى الشارع ) وح تكون حقيقة متشرعة في هذه المعاني الجديدة لا حقيقة شرعية ( حجة النافين ) للحقيقة الشرعية ( وجهان ) الوجه ( الأول انه لو ثبت نقل الشارع هذه الالفاظ ) المذكورة من معانيها اللغوية ( إلى غير معانيها اللغوية لفهمها ) اي المعاني ( المخاطبين بها ) اي بالألفاظ ( حيث إنهم ) اي المخاطبين ( مكلفون بما ) اي بالمعاني التي ( تتضمنه ) اي تتضمن الالفاظ المذكورة ( ولا ريب ان الفهم ) والتفهيم ( شرط التكليف ولو فهّمهم إياها ) اي لو فهّم الشارع المخاطبين المعاني المذكورة ( لنقل ذلك ) اي النقل والتفهيم ( الينا ) أيضا ( لمشاركتنا لهم في التكليف ولو نقل ) فلا يخلو عن قسمين ( فاما ) ان يكون النقل ( بالتواتر أو بالآحاد ) ويأتي تعريفهما في أواخر الكتاب
أجود الشروح في شرح معالم الدين في الأصول — صفحة 32
مساهمون: محسن الدوزدوزاني التبريزي
ص٣٢