تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أجود الشروح في شرح معالم الدين في الأصول — صفحة 30

مساهمون:

ص٣٠
والحج لقصد مخصوص ) المقدمة الثانية ( و ) أنّا ( نقطع أيضا بسبق هذه المعاني ) الجديدة ( منها ) اي من هذه الالفاظ ( إلى الفهم ) والذهن ( عند اطلاقها وذلك ) اي سبق المعاني إلى الفهم والذهن مجردا عن القرائن ( علامة الحقيقة ) اي علامة كون الالفاظ المذكورة حقيقة في المعاني الجديدة المقدمة الثالثة ( ثم إن هذا ) اي سبق هذه المعاني من تلك الالفاظ لم يحصل إلّا بتصرف الشارع ) في هذه الالفاظ ( ونقله ) اي نقل الشارع ( لها ) اي الالفاظ المذكورة ( إليها ) اي إلى المعاني الجديدة ( وهو ) اي تصرّف الشارع ونقله ( معنى الحقيقة الشرعية و ) قد ( أورد عليه انه لا يلزم من استعمالها ) اي هذه الالفاظ ( في غير معانيها ) اي في غير معانيها اللغوية ( أن تكون ) هذه الالفاظ ( حقايق شرعية ) في المعاني الجديدة ( بل يجوز كونها ) اي يحتمل كون الالفاظ المذكورة في المعاني الجديدة ( مجازات ) وفيه ان هذا الاشكال غير وارد بعد ما عرفت المقدمة الثانية والثالثة ( و ) مع ذلك ( رد بوجهين ) أيضا ( أحدهما انه ) الضمير للشّأن ( ان أريد بمجازيتها ) اي بمجازية هذه الالفاظ في المعاني الجديدة ( ان الشارع استعملها ) اي هذه الالفاظ ( في غير معانيها ) اللغوية يعني في المعاني الشرعية لكن ( بالمناسبة للمعنى اللغوي ولم يكن ذلك ) اي المعاني الجديدة ( معهودا ) ومعلوما ( من أهل اللغة ) يعني ان أهل اللغة لم يعلموا هذه المعاني ( ثم ) بعد استعمال الشارع ( اشتهر ) هذه الالفاظ في المعاني الشرعية ( فأفاد بغير قرينة فذلك ) المعنى الذي أريد من مجازيتها هو ( معنى الحقيقة الشرعية وقد ثبت المدعى ) اي كونها حقيقة شرعية ( وان أريد بالمجازية )
أجود الشروح في شرح معالم الدين في الأصول — صفحة 30 | محسن الدوزدوزاني التبريزي