تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أجود الشروح في شرح معالم الدين في الأصول — صفحة 29

مساهمون:

ص٢٩
الخلاف من كون الالفاظ هل هي حقيقة شرعية في المعاني الجديدة أو لا من ثمرة وإلّا فلا معنى للخلاف المذكور وإلى هذا المعنى أشار قدس سره بقوله ( وتظهر ثمرة الخلاف ) في ثبوت الحقيقة الشرعية وعدمه ( فيما إذا وقعت ) هذه الالفاظ ( مجردة عن القرائن في كلام الشارع فإنها ) اي هذه الالفاظ ( تحمل على المعاني المذكورة ) اي على المعاني الجديدة ( بناء على الأول ) اي بناء على كون الحقيقة بوضع الشارع وتعيينه ( وعلى اللغوية ) اي تحمل هذه الالفاظ على المعنى اللغوي ( بناء على الثاني ) اي بناء على كونها حقيقة في لسان أهل الشرع فقط دون لسان الشارع ( واما إذا استعملت ) هذه الالفاظ في المعاني الجديدة ( في كلام أهل الشرع ) دون لسان الشارع ( فإنها ) اي هذه الالفاظ في هذه الصورة ( تحمل على ) المعنى ( الشرعي ) الجديد ( بغير خلاف ) ونزاع ( احتج المثبتون ) اي القائلون بالحقيقة الشرعية بمقدمات ثلاث المقدمة الأولى ناظرة إلى الاستعمال اي استعمال هذه الالفاظ في المعاني الجديدة في قبال قول القاضي أبي بكر الباقلاني الذي هو منكر لهذا الاستعمال رأسا الثانية ناظرة إلى كونها حقايق في هذه المعاني الثالثة ناظرة إلى شرعيتها وتفصيل ذلك هو ان يقال المقدمة الأولى ( بأنّا نقطع ) ونجزم ( بأنّ ) لفظ ( الصلاة اسم للركعات المخصوصة ) اي مستعمل في هذه الركعات مركبة ومجتمعة ( بما فيها ) اي مع ما فيها اي في الركعات المخصوصة ( من الأقوال والهيئات ) هذا تفصيل وبيان للمركبة وإلّا فالركعات المخصوصة هي عين الأقوال والهيئات ( وان الزكاة لاداء مال مخصوص ) اي مستعمل فيه ( و ) هكذا ( الصيام لا مساك مخصوص
أجود الشروح في شرح معالم الدين في الأصول — صفحة 29 | محسن الدوزدوزاني التبريزي