كونه مشتملا للعمومات والاطلاقات غالبا ( أو السند ) كالخبر فيما إذا جهل صدوره عن المعصوم « عليه السلام » مع كون متنه من قبيل النصوص فلا يخفى ان كلمة أو في قوله ظني الدلالة أو السند لمنع الخلو فيشمل ما هو ظني الدلالة والسند معا كخبر الواحد مع جهل صدوره ولو كان متنه من الظواهر وح ( فكيف يطلق ) في التعريف ( عليه ) اي على الفقه هو ( العلم بالاحكام الخ ) بل ينبغي ان يقال هو الظن الخ والجواب اما عن الاشكال الأول ( وهو سؤال الاحكام فبأنّا نختار أولا ان المراد بها ) اي من الاحكام ( البعض قولكم ) واشكالكم ح انه ( لا يطرد ) التعريف ( لدخول ) علم ( المقلد فيه قلنا ممنوع ) وتحقيق المطلب هو انه قد اختلف في تجزي الاجتهاد وعدمه بأنه هل يقبل الاجتهاد القسمة بان يكون شخص مجتهدا في باب دون باب أو لا بل لا بد في المجتهد ان يكون عالما بجميع المسائل ذهب فرقة إلى الأول وفرقة إلى الثاني وعلى كلا المذهبين يجاب عن الاشكال ( اما على ) ثاني المذهبين وهو ( القول بعدم تجزي الاجتهاد فظاهر ان المقلد ) اي علم المقلد لا يدخل في التعريف ( إذ لا يتصور على هذا التقدير ) اي على تقدير عدم تجزي الاجتهاد ( انفكاك العلم ببعض الاحكام كذلك ) اي عن أدلتها التفصيلية ( عن الاجتهاد ) في الكل اي لا يطلق عليه ح مقلد بل هو مجتهد مع فرض كونه عالما ببعض الاحكام واقعا لارتباط المسائل بعضها ببعض ( فلا يحصل ) الاجتهاد ( للمقلد وان بلغ من العلم ) والفضل ( ما بلغ ) ما دام مقلدا ( واما على ) أول المذهبين وهو ( القول بالتجزي فالعلم المذكور ) اي علم
أجود الشروح في شرح معالم الدين في الأصول — صفحة 13
مساهمون: محسن الدوزدوزاني التبريزي
ص١٣