تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أجود الشروح في شرح معالم الدين في الأصول — صفحة 14

مساهمون:

ص١٤
المقلد بالاحكام كذلك ( داخل في تعريف الفقه ولا ضير فيه ) اي لا ضرر في الدخول ( لصدقه ) اي لصدق الفقه ( عليه ) اي على علم المقلد ( حقيقة وكون ) المقلد ( العالم بذلك ) اي ببعض الاحكام ( فقيها ) ومجتهدا ( بالنسبة إلى ذلك المعلوم اصطلاحا وان صدق عليه ) اي على هذا المقلد ( عنوان التقليد ) واسم المقلد ( بالإضافة ) وبالنسبة ( إلى ما سواه ) اي بالنسبة إلى ما يعلم وما ذكرنا من الجواب فيما إذا أريد من الاحكام البعض ( ثم نختار ثانيا ان المراد بها ) اي من الاحكام ( الكل ) اي كل الاحكام ( كما هو ) اي كون المراد الكل ( الظاهر لكونها ) اي الاحكام ( جمعا محلى باللام ولا ريب ) ولا شك ( انه ) اي الجمع المحلى ( حقيقة في العموم قولكم ) واشكالكم بأنه ( لا ينعكس ) اي لا يكون الحد ح جامع الافراد ( لخروج أكثر الفقهاء عنه ) اي عن تعريف الفقه قلنا في جوابه ان الخروج ( ممنوع إذ المراد بالعلم بالجميع ) في التعريف ( التهيؤ له ) ومعنى التهيؤ ( هو ان يكون عنده ما ) اي قوة ( يكفيه في استعلامه ) اي اخذ الفقه ( من المآخذ والشرائط ) اي من المدارك والأدلة وبالجملة ( بأن يرجع اليه فيحكم ) ان قلت إن اطلاق العلم على التهيؤ مجاز ولا يجوز اخذ المعنى المجازي في الحدود لأن الغرض من الحدود هو الافهام والتفهيم والمعنى المجازي مخل للغرض قلت ( وإطلاق العلم على مثل هذا التهيؤ ) وعلى هذا المعنى المجازي ( شايع ) وكثير ( في العرف ) حاصله ان اطلاق العلم اما على سبيل الحقيقة العرفية واما على سبيل المجاز المشهور وعلى الأول فلا اشكال وكذا على الثاني إذ المقصود مما ذكر المنع من استعمال ما قد يخفى دلالته
أجود الشروح في شرح معالم الدين في الأصول — صفحة 14 | محسن الدوزدوزاني التبريزي