تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أجود الشروح في شرح معالم الدين في الأصول — صفحة 12

مساهمون:

ص١٢
ودرجته ( في العلم مع أنه ) اي هذا الشخص والمقلد ( ليس بفقيه ) ولا يطلق عليه فقيه ( في الاصطلاح وان كان المراد بها ) اي من الاحكام ( الكل ) اي كل الاحكام كما هو الظاهر لكونها جمعا محلى باللام ( لم ينعكس ) اي لم يكن جامع الافراد ( لخروج أكثر الفقهاء عنه ) اي عن تعريف الفقه ( ان لم يكن ) المخرج ( كلهم ) وانما يخرجون عن التعريف ( لأنهم ) اي الفقهاء ( لا يعلمون جميع الأحكام بل يعلمون بعضها ) اي بعض الأحكام ( أو أكثرها ) اي أكثر الاحكام ان قلت ما وجه اطلاق الطرد في صورة كون الحد مانعا للأغيار واطلاق العكس في صورة كونه جامع الافراد قلت هو انه لما كان المعتبر ان يكون النسبة بين الحد والمحدود هو التساوي وكان مرجع التساوي إلى موجبتين كليتين اعتبر في صحة الحد من صدق موجبتين كليتين أحدهما كلما صدق عليه الحد صدق عليه المحدود وثانيهما عكس ذلك القضية لكن بالعكس اللغوي وهو كلما صدق عليه المحدود صدق عليه الحد ثم إذا تحققت القضية الأولى في مورد يسمى بالاطراد لا طرادها وشيوعها وإذا تحقق عكس القضية يسمى بالانعكاس ولو لم يصدق القضية الأولى في مورد كما فيما نحن فيه حيث يراد البعض من الاحكام يقال لم يطرد القضية الكلية ولو لم يصدق القضية الثانية كما فيما نحن فيه أيضا حيث يراد الكل يقال لم يتحقق العكس ولم ينعكس والثاني من الاشكالين قوله ( ثم إن الفقه أكثره من باب الظن ) اي من الدليل الظني اما في الدلالة واما في الصدور ( لابتنائه غالبا على ما هو ظنّي الدلالة ) كالقرآن فان صدوره قطعي ودلالته ظنية اما جهة قطعية الصدور فواضح واما جهة ظنيته فباعتبار