الشارع ( واللغوية ) يعني خرج أيضا بقيد الشرعية اللغوية مثل العلم بالصرف والنحو وغيرهما ( وخرج بالفرعية ) اي بقيد الفرعية ( الأصولية ) سواء كان من أصول الدين أو من أصول الفقه ووجه خروجها يظهر مما تقدم في معنى الفرعية ( وبقولنا ) انما قيد هذا الجزء من المعرّف بلفظ قولنا ولم يقيد سائر الأجزاء به لأنه أراد ان يشير إلى أن غير هذا الجزء من الاجزاء مما قال به كل من عرف الفقه بخلاف هذا الجزء فإنه مما اعتبره هو وبعض من سبقه ( عن أدلتها خرج علم اللّه سبحانه وعلم الملائكة والأنبياء ) وكذا الأئمة عليهم السلام بناء على ما تقدم من حمل العلم على مطلق الادراك الشامل للحضوري والحصولي اما خروج علم اللّه فلعدم استناده إلى النظر والاستدلال والانتقال من المبادي إلى المطالب والّا لزم سبق الجهل عليه تعالى اللّه عن ذلك علوا كبيرا وكذا علوم الملائكة والأنبياء والأئمة عليهم السلام لأنها ضرورية حاصلة من أسباب خاصة وليس قول الجبرئيل والملك للنبي « صلى اللّه عليه وآله وسلم » أو الامام بمنزلة قولهما بالنسبة الينا إذ إفادة الأول العلم لهم ضروري كعلمنا بالفطريات بخلاف الثاني لكونه نظريا واما استفادة الأئمة عليهم السلام بعضهم عن البعض أو عن النبي أو عن الكتاب فهو وان كان على وجه النظر والاستدلال أيضا الّا أن الطريق غير منحصر في ذلك فعلمهم عليهم السلام ينسب إلى الوجه الأوضح لهم ( وخرج بالتفصيلية ) الواقعة في التعريف ( علم المقلد في المسائل الفقهية فإنه ) اي علم المقلد ( مأخوذ من دليل اجمالي ) لا من دليل كل واحد من المسائل ( مطرد ) اي شايع وجار ( في جميع المسائل و )
أجود الشروح في شرح معالم الدين في الأصول — صفحة 10
مساهمون: محسن الدوزدوزاني التبريزي
ص١٠