تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصادر التشريع عند الإمامية والسنة — صفحة 94

مساهمون:

ص٩٤
الإمامية . وعليه فإن الاستحسان الذي يعتقد به علماء العامة يتطابق تماما مع أساليب الاستنباط لدى علماء الإمامية .

4 - سد الذرائع - فتح الذرائع :

إن أحد المصادر الفقهية المهمة لدى علماء الإمامية سد الذرائع وفتحها .

ألف - المعنى اللغوي والاصطلاحي :

الذريعة في اللغة تعني الوسيلة . وفي الاصطلاح فإن فتح الذرائع عبارة عن التمسك بوسائل وقطع مراحل حسنة لبلوغ المصلحة الشرعية بحكم العقل . وسد الذرائع عبارة عن الحئول دون التمسك بالوسائل السيئة وقطع المراحل المؤدية إلى مفسدة شرعية بحكم العقل .

ب - مجالات إعمال سد الذرائع - فتح الذرائع :

يعتقد أئمة العامة بأنه إذا كانت الغاية من شيء هي فعل الحرام فإن الحرمة تسري إليه بواسطتين : إذا أوصلنا طريق إلى الحرام فإن ذلك الطريق أيضا محرم وغير مقبول . وكذلك الأمر إذا كان شيء غايته واجبة ، فإن الوسائل التي توصلنا إليه واجبة أيضا ؛ وبعبارة أخرى فإن الوسائل والطرق تابعة لمبادئها . ويجعل بعض علماء العامة هذا الأمر يسري أيضا في المستحب والمكروه ، ذلك أن أهداف جميع الأمور هي في الواجب والحرام والمستحب والمكروه . والوسائل والطرق تابعة للغايات والمقاصد التي ينتهى إليها في الأحكام .

ج - فتح الذرائع من وجهة نظر الإمامية :

أورد علماء الإمامية في أصول الفقه بحثا بعنوان مقدمة الواجب . واعتبروا