الإمامية . وعليه فإن الاستحسان الذي يعتقد به علماء العامة يتطابق تماما مع أساليب الاستنباط لدى علماء الإمامية .
4 - سد الذرائع - فتح الذرائع :
إن أحد المصادر الفقهية المهمة لدى علماء الإمامية سد الذرائع وفتحها .
ألف - المعنى اللغوي والاصطلاحي :
الذريعة في اللغة تعني الوسيلة . وفي الاصطلاح فإن فتح الذرائع عبارة عن التمسك بوسائل وقطع مراحل حسنة لبلوغ المصلحة الشرعية بحكم العقل . وسد الذرائع عبارة عن الحئول دون التمسك بالوسائل السيئة وقطع المراحل المؤدية إلى مفسدة شرعية بحكم العقل .
ب - مجالات إعمال سد الذرائع - فتح الذرائع :
يعتقد أئمة العامة بأنه إذا كانت الغاية من شيء هي فعل الحرام فإن الحرمة تسري إليه بواسطتين : إذا أوصلنا طريق إلى الحرام فإن ذلك الطريق أيضا محرم وغير مقبول . وكذلك الأمر إذا كان شيء غايته واجبة ، فإن الوسائل التي توصلنا إليه واجبة أيضا ؛ وبعبارة أخرى فإن الوسائل والطرق تابعة لمبادئها .
ويجعل بعض علماء العامة هذا الأمر يسري أيضا في المستحب والمكروه ، ذلك أن أهداف جميع الأمور هي في الواجب والحرام والمستحب والمكروه . والوسائل والطرق تابعة للغايات والمقاصد التي ينتهى إليها في الأحكام .
ج - فتح الذرائع من وجهة نظر الإمامية :
أورد علماء الإمامية في أصول الفقه بحثا بعنوان مقدمة الواجب . واعتبروا