المعصوم . ( د 13 )
الحجّة الشرعيّة : هي ما جعله الشارع حجّة علينا مع أنّ العقل لم يقطع بها كظهور الكلام في معنى خاصّ أو انتساب خبر الواحد الثقة إلى المعصوم . ( د 17 )
الحجّة العقليّة : هي ما يدرك العقل حجّيّتها من دون جعل الشارع كحجّيّة القطع . ( د 17 )
الحجّيّة : هي كون الدليل ممّا سيحتجّ به الشارع علينا إن قصّرنا في التكليف وما سنحتجّ به على الشارع إن أدّينا التكليف ولكن كنّا قد أخطأنا في معرفته . ( د 11 )
حجّيّة الظهور ( العرفيّ ) : هي أنّ ظهور الكلام ممّا سيحتجّ به الشارع علينا في معرفة مراده . ( د 11 )
حجّيّة القطع : هي أنّ القطع ممّا سيحتجّ به الشارع على المكلّف إذا لم يكن يعمل به وللمكلّف الاحتجاج به عند الشارع إذا كان مخطئا فيه . ( د 17 )
حجّيّة خبر الواحد : هي أنّ خبر الواحد حجّة على المكلّف عند الشارع . ( د 13 )
حديث الرفع : رفع عن أمّتي تسع . ( د 18 )
الحرمة : هي حكم تكليفيّ يدلّ على أنّ موضوعه يوجب سخط اللّه بدرجة يلزم على الإنسان تركه . ( د 3 )
الحكم التكليفيّ : هو الحكم الشرعيّ الّذي يوجّه سلوك الإنسان مباشرة ويتعلّق بأفعاله . ( د 3 )
المدخل الى علم الأصول دروس في مبادى علم الأصول — صفحة 105
مساهمون: السيد محمد كاظم الحكيم
ص١٠٥