تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المدخل الى علم الأصول دروس في مبادى علم الأصول — صفحة 102

مساهمون:

ص١٠٢
وتشتمل على الحدود الشرعيّة الّتي تتّصل بتنظيم حياة الإنسان . ( د 3 ) الإخبار : هو أنّ معنى الجملة يكون ظاهرا في الإخبار عن الواقع في قبال الإنشاء الّذي لا يحكي عن الواقع بل ظاهر في إنشاء معنى في المستقبل . ( د 7 ) أدلّة الاجتهاديّة : انظر الأدلّة المحرزة . ( د 6 ) أدلّة العمليّة : انظر الأصول العمليّة . ( د 18 ) أدلّة الفقاهيّة : انظر الأصول العمليّة . ( د 18 ) . أدلّة المحرزة : هي الأدلّة الّتي تحرز لنا الواقع من الأحكام الشرعيّة . ( د 17 ) الاستصحاب : هو الوظيفة العمليّة الّتي قرّرها الشارع عند الشكّ المسبوق بيقين ومقتضاه استمرار الأحكام المترتّبة على اليقين السابق إلى أن يحصل يقين آخر ينقضه . ( د 18 ) الاستعمال الحقيقي : هو أن تستعمل الكلمة في معناها الحقيقي . ( د 7 ) الاستعمال المجازي : هو أن تستعمل الكلمة في غير معناها الحقيقي . ( د 7 ) الاستنباط : هو العمليّة الّتي يطبّقها الفقيه لاستخراج الأحكام الشرعيّة من مصادرها . ( د 3 ) الأصول العمليّة : هي الأدلّة الأصوليّة الّتي تعالج حالات الشكّ في الحكم الشرعيّ ، حيث لا يمكن إحراز الحكم الواقعي