وتشتمل على الحدود الشرعيّة الّتي تتّصل بتنظيم حياة الإنسان . ( د 3 )
الإخبار : هو أنّ معنى الجملة يكون ظاهرا في الإخبار عن الواقع في قبال الإنشاء الّذي لا يحكي عن الواقع بل ظاهر في إنشاء معنى في المستقبل . ( د 7 )
أدلّة الاجتهاديّة : انظر الأدلّة المحرزة . ( د 6 )
أدلّة العمليّة : انظر الأصول العمليّة . ( د 18 )
أدلّة الفقاهيّة : انظر الأصول العمليّة . ( د 18 ) .
أدلّة المحرزة : هي الأدلّة الّتي تحرز لنا الواقع من الأحكام الشرعيّة . ( د 17 )
الاستصحاب : هو الوظيفة العمليّة الّتي قرّرها الشارع عند الشكّ المسبوق بيقين ومقتضاه استمرار الأحكام المترتّبة على اليقين السابق إلى أن يحصل يقين آخر ينقضه . ( د 18 )
الاستعمال الحقيقي : هو أن تستعمل الكلمة في معناها الحقيقي . ( د 7 )
الاستعمال المجازي : هو أن تستعمل الكلمة في غير معناها الحقيقي . ( د 7 )
الاستنباط : هو العمليّة الّتي يطبّقها الفقيه لاستخراج الأحكام الشرعيّة من مصادرها . ( د 3 )
الأصول العمليّة : هي الأدلّة الأصوليّة الّتي تعالج حالات الشكّ في الحكم الشرعيّ ، حيث لا يمكن إحراز الحكم الواقعي
المدخل الى علم الأصول دروس في مبادى علم الأصول — صفحة 102
مساهمون: السيد محمد كاظم الحكيم
ص١٠٢