موضوع الحكم : هو ما يتعلّق به الحكم . ( د 10 )
موضوع علم الأصول : هو القواعد العامّة لعمليّة الاستنباط . ( د 5 )
النصّ : هو كلام الشارع الّذي يدلّ على معنى واحد فقط ولا يحتمل دلالته على معان أخر . ( د 4 )
الواجب : هو موضوع الحكم التكليفيّ الّذي يدلّ على أنّ الفعل يوجب رضى اللّه بدرجة لا يسع معها الترك . ( د 3 )
الواجب التخييريّ : هو الواجب الّذي له بدل أو أبدال . ( د 10 )
الواجب التعييني : هو الواجب الّذي لم يكن له بدل . ( د 10 )
الواجب العيني : هو الواجب الّذي يجب على جميع المكلّفين ولا يسقط عن أحد . ( د 10 )
الواجب الغيريّ : هو الواجب الّذي يتعلّق بشيء لا لمصلحة في نفسه بل لمصلحة في غيره . ( د 16 )
الواجب الكفائي : هو ما يجب على « من به الكفاية » ويسقط عن الآخرين إذا أتى به .
الواجب المشروط : انظر الواجب المقيّد .
الواجب النفسي : هو الواجب الّذي يتعلّق بشيء لمصلحة في نفسه لا في غيره . ( د 16 )
المدخل الى علم الأصول دروس في مبادى علم الأصول — صفحة 110
مساهمون: السيد محمد كاظم الحكيم
ص١١٠