فيها . ( د 18 )
اقتضاء الحرمة البطلان : هو أنّ الإتيان بالفعل الحرام كالغصب مثلا يقتضي بطلان الفعل الواجب كالصلاة . ( د 16 )
الإنشاء : هو أنّ معنى الجملة يكون ظاهرا في إنشاء خبر في المستقبل لا وقوعه في الماضي أو المستقبل ويقابله الإخبار . ( د 7 )
أدوات العموم : هي الأدوات الّتي تسبّب دلالة الكلام على شموله لجميع أفراد الموضوع كلفظة « كلّ » و « كافّة » و « جميع » و « أيّ » و « دائما » . . . . ( د 9 )
أصالة الإطلاق : هي القاعدة الأصوليّة عند الشكّ بين الإطلاق والتقييد عندما لم تكن في الكلام قرينة على تقييده فالأصل هو الإطلاق وعليه يحمل الكلام . ( د 11 )
أصالة الحقيقة : هي حمل الكلام على المعنى الحقيقي عند الشكّ بينه وبين المعنى المجازي ولم تكن هناك قرينة على المعنى المجازي . ( د 11 )
أصالة الظهور : هو الأخذ بالمعنى الظاهر عند الشكّ بينه وبين غيره . ( د 11 )
أصالة العموم : وهي حمل الكلام على المعنى العام عند الشكّ بينه وبين الخاصّ ولم تكن هناك قرينة على الخاصّ .
( د 11 )
البراءة الشرعيّة : أصل عمليّ يعالج حالة الشكّ البدويّ في التكليف
المدخل الى علم الأصول دروس في مبادى علم الأصول — صفحة 103
مساهمون: السيد محمد كاظم الحكيم
ص١٠٣