دلالته على سائرها . ( د 4 )
الظهور العرفيّ : هو كون دلالة اللفظ على معنى واحد أكثر من دلالته على سائر معانيه عند العرف . ( د 14 )
العامّ : هو الكلام الّذي وردت فيه إحدى أدوات العموم وبسببها يدلّ الكلام على شمول الحكم لجميع أفراد الموضوع ولم تكن هناك قرينة متّصلة أو منفصلة على تخصيصه . ( د 9 )
عصر التشريع : وهو عصر الرسول صلّى اللّه عليه وآله وسلّم والأئمّة عليهم السّلام . ( د 2 ) .
علم الأصول ( أصول الفقه ) : هو العلم بالقواعد العامّة لعمليّة الاستنباط ومنهجيّتها . ( د 5 )
علم الفقه : هو علم استنباط الأحكام الشرعيّة من مصادرها . ( د 3 )
القرينة المتّصلة : هي القرينة الّتي تأتي في الكلام مباشرة على خلاف ظهوره . ( د 9 )
القرينة المنفصلة : هي القرينة الّتي تأتى على خلاف ظهور الكلام بنحو غير مباشر . ( د 9 )
قواعد الجمع العرفيّ : هي القواعد الّتي تعالج حلّ التعارض بين خبرين قطعيّين يمكن جمعها عرفا . ( د 19 )
القياس الأصوليّ : هو التمثيل المنطقيّ الّذي كان ناظرا إلى معرفة الجزئي عن طريق الجزئي . ( د 6 )
المباح : هو الفعل الّذي يكون موضوعا للحكم التكليفيّ الدالّ على تساوي الفعل بالنسبة إلى رضى اللّه وسخطه . ( د 3 )
المجمل : هو كلام الشارع الّذي يدلّ على أكثر من معنى ودلالته
المدخل الى علم الأصول دروس في مبادى علم الأصول — صفحة 107
مساهمون: السيد محمد كاظم الحكيم
ص١٠٧