ومقتضاه عدم التكليف . ( د 18 )
التخيير ( في التعارض ) : وهو علاج التعارض بين دليلين في حالات خاصّة . ( د 19 )
التساقط : وهو العلاج العام للدليلين المتعارضين إذا كانا قطعيّين .
( د 19 )
التشريع : هو وضع الحدود على أساس ملاكات من المصالح والمفاسد ، من قبل الشارع وهو اللّه سبحانه وتعالى من خلال كتابه الكريم أو بيان رسوله العظيم أو الأئمّة من بعده صلوات اللّه عليهم أجمعين . ( د 2 )
التفقّه بالمعنى الخاصّ ( في القرآن ) : معرفة الأحكام بأصولها وأصول تفريعها عن طريق الرجوع إلى المعصوم والأخذ عنه ويختصّ بعصر التشريع . ( د 2 )
التفقّه بالمعنى العام ( بعد عصر التشريع ) : دراسة المصادر واستخراج الأحكام الشرعيّة والوظيفة العمليّة ببذل الجهد وإقامة الدليل . ( د 2 )
تقرير المعصوم : سكوت المعصوم عن عمل الآخرين بما أنّه مسؤول عن تعليم الناس . ( د 12 )
التواتر اللفظيّ : هو نقل الخبر بطرق عديدة وبلفظ واحد حيث يوجب القطع بصدور الكلام من المعصوم عليه السلام . ( د 13 )
التواتر المعنويّ : هو نقل الخبر بطرق عديدة ولكن بلفظ غير متّحد في جميعها حيث يوجب القطع بصدور المعنى من
المدخل الى علم الأصول دروس في مبادى علم الأصول — صفحة 104
مساهمون: السيد محمد كاظم الحكيم
ص١٠٤