تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المحصول في علم الاُصول — صفحة 387

مساهمون:

ص٣٨٧
ورواه الصدوق في المقنع : سبعة مماليك بدل » ستّة « . وقد عرفت رواية سيّابة وإبراهيم بن عمر في هذا المجال فلاحظ الرقم 3 .

الطائفة الرابعة : فيما لو أوصى بعتق ثلث مماليكه

أو عتق أكثر من الثلث 32 عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الرجل يكون له المملوكون فيوصي بعتق ثلثهم ؟ فقال : » كان عليّ ( عليه السلام ) يسهم بينهم « . « 1 » 33 عن محمّد بن مروان عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : » إنّ أبي ترك ستّين مملوكاً فأقرعت بينهم فأخرجت عشرين فأعتقتهم « . « 2 » 34 عن عمران بن حصين أنّ رجلًا من الأنصار أعتق ستّة أعبد له عند موته ولم يكن له مال غيرهم ، فبلغ ذلك النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فقال له قولًا شديداً ثمّ دعاهم فجزاء هم ثمّ أقرع بينهم فأعتق اثنين وأرقّ أربعة له . « 3 » قال أبو عيسى الترمذي : والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وغيرهم وهو قول الشافعي ، ومالك وأحمد وإسحاق يرون استعمال القرعة في هذا وفي غيره . وأمّا بعض أهل العلم من أهل الكوفة وغيرهم فلم يروا القرعة وقالوا : ينعتق من كلّ عبد الثلث ويستسعى في ثلثي قيمته .
هامش
( 1 ) - الوسائل : 65 / 16 ح 1 ، الباب 65 من أبواب العتق . ( 2 ) - الوسائل : 65 / 16 ح 2 ، الباب 65 من أبواب العتق . ( 3 ) - سنن الترمذي ، 640 / 3 ، ومسند أحمد : 426 / 4 وسنن ابن ماجة : 59 / 2 .