الطائفة الخامسة : في اشتباه الحرّ بالمملوك
35 عن المختار قال : دخل أبو حنيفة على أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) فقال له أبو عبد اللّه ( عليه السلام ) : » ما تقول في بيت سقط على قوم فبقى منهم صبيّان أحدهما حرّ والآخر مملوك لصاحبه فلم يعرف الحرّ من العبد ؟ « فقال أبو حنيفة : يعتق نصف هذا ونصف هذا . فقال أبو عبد اللّه ( عليه السلام ) : » ليس كذلك ولكنّه يقرع بينهما فمن أصابته القرعة فهو الحرّ ، ويعتق هذا فيجعل مولى لهذا « . « 1 » 36 عن حمّاد ، عن حريز ، عمّن أخبره ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : » قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) باليمن في قوم انهدمت عليهم دارهم وبقي صبيّان أحدهما حرّ والآخر مملوك ، فأسهم أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بينهما فخرج السّهم على أحدهما فجعل له المال ، وأعتق الآخر « . « 2 » 37 عن يونس قال في رجل كان له عدّة مماليك فقال : أيُّكم علّمني آية من كتاب اللّه فهو حرّ . فعلّمه واحد منهم ثمّ مات المولى ولم يدر أيّهم الذي علّمه ، انّه قال : يستخرج بالقرعة ، قال : لا يستخرجه إلّا الإمام ، لأنّ له على القرعة كلاماً ودعاء لا يعلمه غيره . « 3 » 38 عن أبي حمزة الثمالي قال : إنّ رجلًا حضرته الوفاة فأوصى إلى ولده : غلامي » يسار « هو ابني فورّثوه مثل ما يرث أحدكم وغلامي » يسار « فاعتقوه فهو حرّ ، فذهبوا يسألونه أيّما يعتق وأيّما يورث فاعتقل لسانه . قال : فسألوا الناس فلم
هامش
( 1 ) - الوسائل : 188 / 18 ح 7 ، الباب 13 من أبواب كيفية الحكم .
( 2 ) - الوسائل : 189 / 18 ح 8 ، الباب 13 من أبواب كيفية الحكم .
( 3 ) - الوسائل : 37 / 16 ح 1 ، الباب 24 من أبواب العتق .