تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المحصول في علم الاُصول — صفحة 389

مساهمون:

ص٣٨٩
يكن عند أحد جواب حتّى أتوا أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) فعرضوا المسألة عليه قال : فقال : » معكم أحد من نسائكم ؟ « قال : فقالوا : نعم معنا أربع أخوات لنا ونحن أربعة إخوة قال : » فاسألوهنّ أيّ الغلامين كان يدخل عليهنّ فيقول أبوهنّ : لا تستترن منه ، فإنّما هو أخوكنّ « قالوا : نعم كان الصّغير يدخل علينا فيقول أبونا : لا تستترن منه ، فإنّما هو أخوكنّ ، فكنّا نظنّ أنّه إنّما يقول ذلك لأنّه ولد في حجورنا وإنّا ربّيناه قال : » فيكم أهل البيت علامة ؟ « قالوا : نعم ، قال : » انظروا أترونها بالصغير ؟ « قال : فرأوها به قال : » تريدون أعلّمكم أمر الصغير ؟ « قال : فجعل عشرة أسهم للولد ، وعشرة أسهم للعبد قال : ثمّ أسهم عشرة مرّات قال : فوقعت على الصّغير سهام الولد فقال : أعتقوا هذا وورّثوا هذا . « 1 » 39 عن المفيد قال : قضى عليّ ( عليه السلام ) في قوم وقع عليهم بيت فقتلهم وكان في جماعتهم امرأة مملوكة وأُخرى حرّة وكان للحرّة ولد طفل من حرّ وللجارية المملوكة ولد طفل من مملوك ، فلم يعرف الحرّ من الطفلين من المملوك فقرع بينهما وحكم بالحريّة لمن خرج سهم الحرّ عليه منهما ، وحكم بالرقّ لمن خرج سهم الرقّ عليه منهما ثمّ اعتقه وجعله مولاه وحكم في ميراثهما بالحكم في الحرّ ومولاه فأمضى رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) هذا القضاء . « 2 »

الطائفة السادسة : في ميراث الخنثى المشكل

40 عن إسحاق العرزمي قال : سئل وأنا عنده يعني أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن مولود ولد وليس بذكر ولا أُنثى وليس له إلّا دبر كيف يورث ؟ قال : » يجلس الإمام ( عليه السلام ) ويجلس معه ناس فيدعو اللّه ويجيل السّهام على أيّ ميراث يورثه ،
هامش
( 1 ) - الوسائل : 427 / 13 ح 1 ، الباب 43 من أبواب أحكام الوصايا . ( 2 ) - الوسائل : 593 / 17 ح 5 ، الباب 4 من أبواب ميراث الغرقى .