ميراث الذّكر أو ميراث الأُنثى ؟ ! فأيّ ذلك خرج ورثه عليه ، ثمّ قال : وأيّ قضيّة أعدل من قضيّة يجال عليها بالسّهام إنّ اللّه تبارك وتعالى يقول : (
فَساهَمَ فَكانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ
) « . « 1 » 41 عن الفضيل بن يسار قال : سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن مولود ليس له ما للرّجال ولا له ما للنّساء ؟ قال : » يقرع عليه الإمام أو المقرع يكتب على سهم عبد اللّه ، وعلى سهم أمة اللّه ، ثمّ يقول الإمام أو المقرع : اللّهمّ أنت اللّه لا إله إلّا أنت عالم الغيب والشّهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ، بيّن لنا أمر هذا المولود كيف . . . ثمّ تجال السهام على ما خرج ورّث عليه « . « 2 » 42 عن ثعلبة بن ميمون ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : سئل عن مولود ليس بذكر ولا أُنثى ليس له إلّا دبر كيف يورّث ؟ قال : » يجلس الإمام ويجلس عنده ناس من المسلمين فيدعو اللّه وتجال السّهام عليه إلى آخر ما مرّ في حديث العرزمي وفي ذيله قال : ما من أمر يختلف فيه اثنان إلّا وله أصل في كتاب اللّه ولكن لا تبلغه عقول الرّجال « . « 3 » 43 عن عبد اللّه بن مسكان قال : سئل أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) وأنا عنده عن مولود ليس بذكر ولا بأُنثى ليس له إلّا دبر كيف يورّث ؟ فقال : » يجلس الإمام ويجلس عنده أُناس من المسلمين ، فيدعون اللّه ويجيل السهام عليه على أيّ ميراث يورّثه ثمّ قال : وأيّ قضيّة أعدل من قضيّة يجال عليها بالسّهام يقول اللّه تعالى : (
فَساهَمَ فَكانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ
) « . « 4 »
هامش
( 1 ) - الوسائل : 579 / 17 ح 1 ، الباب 4 من أبواب ميراث الخنثى .
( 2 ) - الوسائل : 580 / 17 ح 2 ، الباب 4 من أبواب ميراث الخنثى .
( 3 ) - الوسائل : 580 / 17 ح 3 ، الباب 4 من أبواب ميراث الخنثى .
( 4 ) - الوسائل : 581 / 17 ح 4 ، الباب 4 من أبواب ميراث الخنثى ، وتحتمل وحدة هذه الروايات الأربع كما يحتمل تعدّدها .