والمشرك على امرأة في طهر واحد وادّعوا الولد ، أُقرع بينهم وكان الولد للّذي يقرع « . « 1 » 24 عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : » إذا وطأ رجلان أو ثلاثة جارية في طهر واحد فولدت ، فادّعوه جميعاً ، أقرع الوالي بينهم ، فمن قرع كان الولد ولده ويردّ قيمة الولد على صاحب الجارية . . . « . « 2 » 25 عن زيد بن أرقم قال : أتى عليّ بثلاثة نفر وقعوا على جارية في طهر واحد فولدت ولداً فادّعوه ، فقال علي ( عليه السلام ) : » تطيب به نفسك لهذا ؟ « قال : لا . وقال للآخر : » تطيب به نفسك لهذا ؟ « ، قال : لا . وقال للآخر : » تطيب به نفسك لهذا ؟ « قال : لا . قال : » أراكم متشاكسون إنّي مقرع بينكم وأيُّكم أصابته القرعة أغرمه ثلثي القيمة وألزمه الولد « . فذكروا ذلك لرسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فقال : » ما أجد فيها إلّا ما قال علي ( عليه السلام ) « . « 3 » 26 عن محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : » إذا وقع الحرّ والعبد والمشرك بامرأة في طهر واحد فادّعوا الولد ، أُقرع بينهم فكان الولد للذي يخرج سهمه « . « 4 » 27 عن المفيد قال : بعث رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) عليّاً ( عليه السلام ) إلى اليمن ، فرفع إليه رجلان بينهما جارية يملكان رقّها على السّواء قد جهلا خطر وطئها معاً فوطئاها معاً في طهر واحد فحملت ووضعت غلاماً ، فقرع على الغلام باسميهما فخرجت
هامش
( 1 ) - الوسائل : 187 / 18 ح 1 ، الباب 13 ، من أبواب كيفية الحكم .
( 2 ) - الوسائل : 190 / 18 ح 14 ، الباب 13 ، من أبواب كيفية الحكم .
( 3 ) - المستدرك : 378 / 17 ح 15 ، الباب 11 من كيفية الحكم ، ورواه أحمد بن حنبل في مسنده : 373 / 4 وأبو داود في سننه : 281 / 2 وقد مرّ مضمونه برقم 4 .
( 4 ) - الوسائل : 567 / 14 ح 3 ، الباب 57 من أبواب نكاح العبيد .