تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المحصول في علم الاُصول — صفحة 384

مساهمون:

ص٣٨٤
19 عن زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قلت له : رجل شهد له رجلان بأنّ له عند رجل خمسين درهماً ، وجاء آخران فشهدا بأنّ له عنده مائة درهم ، كلّهم شهدوا في موقف . قال : » أقرع بينهم ثمّ استحلف الذين أصابهم القرع باللّه أنّهم يحلفون بالحقّ « . « 1 » 20 عن داود بن أبي يزيد العطّار عن بعض رجاله عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) في رجل كانت له امرأة فجاء رجل بشهود أنّ هذه المرأة امرأة فلان ، وجاء آخران فشهدا أنّها امرأة فلان ، فاعتدل الشهود وعدلوا ، فقال : » يقرع بينهم فمن خرج سهمه فهو المحقّ وهو أولى بها « . « 2 » 21 عن سماعة قال : إنّ رجلين اختصما إلى عليّ ( عليه السلام ) في دابّة ، فزعم كلّ واحد منهما أنّها نتجت على مِذوَده وأقام كلّ واحد منهما بيّنة سواء في العدد فأقرع بينهما سهمين . . . إلى أن قال : فخرج سهم أحدهما فقضى له بها . « 3 » 22 عن حمّاد عن الحلبي قال : سئل أبو عبد اللّه ( عليه السلام ) عن رجلين شهدا على أمر وجاء آخران فشهدا على غير ذلك ، فاختلفوا ، قال : » يقرع بينهم فأيّهم قرع فعليه اليمين وهو أولى بالحقّ « . « 4 »

الطائفة الثانية : فيما إذا وقع أكثر من واحد على امرأة فاشتبه الولد

23 عن الحلبي عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : » إذا وقع الحرّ والعبد
هامش
( 1 ) - الوسائل : 183 / 18 ح 7 الباب 12 ، من أبواب كيفية الحكم . ( 2 ) - الوسائل : 184 / 18 ح 8 الباب 12 ، من أبواب كيفية الحكم . ( 3 ) - الوسائل : 185 / 18 ح 12 ، الباب 12 ، من أبواب كيفية الحكم . ورواه عبد اللّه بن سنان أيضاً ، لاحظ الرقم 15 من ذلك الباب . ( 4 ) - الوسائل : 185 / 18 ح 11 ، الباب 12 ، من أبواب كيفية الحكم .
المحصول في علم الاُصول — صفحة 384 | الشيخ جعفر السبحاني