القرعة لأحدهما فألحق به الغلام وألزمه نصف قيمته أن لو كان عبداً لشريكه . فبلغ رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) القضيّة فأمضاها وأقرّ الحكم بها في الإسلام . « 1 » 28 عن الحلبي عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : » إذا وقع المسلم واليهودي والنصراني على المرأة في طهر واحد ، أُقرع بينهم فكان الولد للذي تصيبه القرعة « . « 2 » 29 عن سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : » قضى عليّ ( عليه السلام ) في ثلاثة وقعوا على امرأة في طهر واحد وذلك في الجاهليّة قبل أن يظهر الإسلام ، فأقرع بينهم فجعل الولد للذي قرع وجعل عليه ثلثي الدية للآخرين . فضحك رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) حتّى بدت نواجده قال : وقال : ما أعلم فيها شيئاً إلّا ما قضى عليّ ( عليه السلام ) « . « 3 »
الطائفة الثالثة : فيما إذا نذر عتق أوّل مملوك يملكه
30 عن عبيد اللّه بن عليّ الحلبي عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) في رجل قال : أوّل مملوك أملكه فهو حرّ ، فورث سبعة جميعاً قال : » يقرع بينهم ويعتق الّذي خرج سهمه « . « 4 » 31 عن عبد اللّه بن سليمان قال : سألته عن رجل قال : أوّل مملوك أملكه فهو حرّ فلم يلبث أن ملك ستّة أيّهم يعتق ؟ قال : » يقرع بينهم ثمّ يعتق واحداً « . « 5 » والرواية ظاهرة في النذر أو محمولة عليه .
هامش
( 1 ) - المصدر : الحديث 5 .
( 2 ) - الوسائل : 571 / 17 ح 1 ، الباب 10 من أبواب ميراث ولد الملاعنة .
( 3 ) - الوسائل : 566 / 14 ح 2 ، الباب 57 من أبواب نكاح العبيد والإماء .
( 4 ) - الوسائل : 190 / 18 ح 15 الباب 13 ، من أبواب كيفية الحكم .
( 5 ) - الوسائل : 59 / 16 ح 2 ، كتاب العتق ، الباب 57 من أبواب العتق ، لاحظ المقنع .